وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروض والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كما شمله كلامه أي الروض واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه اه فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهائم اه سم بحذف وفي ابن الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما نصه وجرى على هذا أي ما صححه ابن الهائم غيره اه قوله ( كلها ) إلى قول المتن يحجبه في المغني إلا قوله ( ولا يرد إلى المتن وقوله شقيقة إلى المتن قوله ( بتفصيله ) فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث اه مغني قوله ( فروض مستغرقة ) كزوج وأم وولديها وقوله حيث فرض لها أي للشقيقة أو التي للأب النصف وتعول المسألة إلى تسعة اه ابن الجمال قوله ( والتي لأب الخ ) عطف على الشقيقة الخ قوله ( والأخ ليس كذلك ) فإنه يسقط في الأولى بالاستغراق ويحجب في الثانية بالشقيق قوله ( للعلم به من كلامه ) أما الأولى فمما يأتي ابن الجمال أي في فصل إرث الحواشي وأما الثاني فمن قوله السابق أي في الفروض ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين مغني .
قوله ( مع بنت ) أي أو بنت ابن اه سم قوله ( وخرج بالخلص الخ ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده سيد عمر قوله ( ويأخذ الثلث هو الخ ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين اه ابن الجمال قوله ( وهما ) الأولى وهن كما في ابن الجمال قوله ( كزوج الخ ) إلى قوله إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( في المشركة ) بفتح الراء وكسرها أي في زوج أم أو جدة وإخوة لأم وعصبة شقيق فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللإخوة للأم الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شيء وكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب التشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الأم وتقسيم الثلث بينهم بالسوية اه شنشوري قوله ( في الأكدرية ) أي في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف للأخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الأربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين اه شنشوري قوله ( لمانع مما يأتي ) أي في الموانع قوله ( أو لحجب ) عطف على قوله لمانع قوله ( يحجبون ) ببناء المفعول وقوله ويردون ببناء الفاعل قوله ( وولديها ) أي الأم عطف على الإخوة قوله ( وفي زوج الخ ) عطف على قوله في صور وعدم عطفه على الإخوة كما فعله بعض الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب قوله ( لا شيء للأخ ) فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم السدس ويسقط الأخت من الأب وهو مع الشقيقة حجبا الأم إلى السدس فهي محجوبة بمحجوب ووارث اه ابن الجمال أي وتعول الستة أصل المسألة إلى سبعة .