وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وإرث ) أي بالقرابة الخاصة منه أو من غيره ولو من زنى مغني وشرح المنهج وابن الجمال قوله ( بعموم القرابة ) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر خصوص القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره اه سيد عمر قوله ( فله النصف ) أي للزوج مع الوارث العام ( قول المتن وزوجة ) وقد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة اه مغني قوله ( في حق نحو مجوسي ) أي للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن تأخر نكاحهن اه ع ش قوله ( كما ذكر ) أي ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنى وإن نزل أي الابن قوله ( وسيذكر ) أي في كتاب الطلاق قوله ( في عدة الطلاق الخ ) متعلق بقوله توارث قوله ( وفوق فيها صلة ) كما في قوله تعالى ! < إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان > ! الأنفال 12 فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما بناء على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه مغني عبارة ع ش .
قوله ( وابن عم ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المشكاة والغرر أنه عم فليتأمل الجمع بينهما اه سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التحفة ابن عم والذي في المشكاة والغرر وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم اه قوله ( صلة ) أي زائدة وقوله للإجماع صلة قوله صلة اه قوله ( إجماعا ) وقد مر عن المغني آنفا دليل آخر لبنتي ابن وسيأتي عنه دليل آخر للأكثر قوله ( فكان تقديرها الخ ) تفريع على قوله على أنها الخ قوله ( ثنتين فأكثر ) وقيس بالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في البنات على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه ابن الجمال ( قول المتن ولا ولد ابن ) أي وإن نزل قوله ( وارث ) أي بخصوص القرابة ذكر أو أنثى أو خنثى اه ابن الجمال ( قول المتن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) أي للميت سواء كانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لأم مع جد أم لا نهاية ومغني وابن الجمال قوله ( فإن شك الخ ) كأن وطىء اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة اه مغني قوله ( وجمع الإخوة ) مبتدأ والإضافة للبيان وقوله المراد به الخ خبره .
قوله ( قبل ظهور خلاف الخ ) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف اه سم عبارة ابن الجمال وأجمع التابعون على القول يحجبها بالاثنين بعد ابن عباس وهذه مسألة أصولية فإن الأصح أن الإجماع الحاصل عقب الخلاف حجة اه وعلى هذا كان الصواب أن يقول الشارح بعد ظهور الخ لكن النهاية والمغني عبرا بقبل الخ كالشارح قوله ( في أحد الغراوين ) وقد مرا في أول الفصل قوله ( مع الإخوة ) أي الأشقاء أو لأب أو هما اه ابن الجمال قوله ( فيما يأتي ) أي فيما إذا نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث بأن زادوا على مثليه كما لو كان معه ثلاث إخوة ولم يكن معهم ذو فرض قوله ( ليس في القرآن ) بل ثبت باجتهاد الصحابة اه حلبي ( قول المتن أو ولد ابن ) أي وإن نزل .
قوله ( وارث ) أي فرع وارث بخصوص القرابة فإن كان الفرع الوارث ذكرا فلا شيء للأب أو الجد غيره أو أنثى وفضل عن الفروض شيء أخذه تعصيبا فيجمع إذ ذاك بين الفرض والتعصيب اه ابن الجمال قوله ( فيها )