وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التقدير ) عبارة النهاية والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء اه قال الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره أو إنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك المعاني بشواهدها فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطعي مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله اه قوله ( فهي الخ ) لعل الأولى وهو بالواو قوله ( هنا ) أي في كتاب الفرائض قوله ( نصيب مقدر ) أي شرعا نهاية ومغني وشرح المنهج فخرج بمقدر أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية وبقوله للوارث أي الخاص ربع العشر مثلا في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي قوله ( غلبت ) أي في الترجمة اه سيد عمر قوله ( على تعلمه الخ ) أي علم الفرائض قوله ( وعلموه ) أي علم الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض اه مغني .
قوله ( أو لتعلقه بالموت ) استحسن المغني والنهاية هذا التوجيه فذكر الأول بلفظة قيل وقال السيد عمر أقول لا شك أنه على هذا التقدير ليس المراد به حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين بل المراد أن العلم قسمان قسم يتعلق بالحياة وآخر بالموت فيرجع إلى الأول فتأمل اه قوله ( أي أقرب رجل الخ ) أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى اه ع ش قوله ( وفائدة ذكر الخ ) عبارة المغني فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد به مقابل الأنثى فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه عام مخصوص اه قوله ( بيان أن الرجل الخ ) عبارة النهاية بيان أن المراد بالرجل هنا ما قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ اه وهي أولى قوله ( يطلق بأزاء المرأة فيعم ) أي وإن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى اه سم قوله ( وهو الخ ) أي علم الفرائض بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج إلى شيئين فقط المسائل الحسابية وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا اه بجيرمي .
قوله ( علم الفتوى ) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة والنسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم نهاية ومغني قوله ( وجوبا ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الإرشاد في النهاية قوله ( وجوبا ) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا اه بجيرمي وسيأتي في الشرح ما يتعلق به قوله ( وهي ) أي التركة من حيث هي سم على حج أي وإن لم يتأت منه التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف اه ع ش .
قوله ( أو اختصاص ) كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة وكذا القابلة للتعليم في الأصح اه ابن الجمال قوله ( أو اختصاص ) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه أي الاختصاص وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك اه ع ش قوله ( كخمر تخللت ) فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص وقد مر اه ع ش قوله ( ودية الخ ) أي سواء وجبت ابتداء كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه عن القصاص اه ع ش قوله ( لدخولها الخ ) أي تقديرا اه سم .
قوله ( وكذا ما وقع الخ ) ظاهر كلام النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لأن الصيد ليس من زوائد التركة وإن كانت آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال قوله ( على ما قاله الخ ) عبارة المغني كما قاله الخ قوله ( وفيه نظر الخ ) عبارة النهاية وما نظر به من انتقالها الخ رد بأن سبب الخ قوله ( إلا أن يجاب الخ ) وقد يجاب بأن الشخص لو غصب شبكة ونصبها ثم وقع فيها صيد كان للغاصب لا للمالك فهذا مثله أو أولى مغني وسيد عمر قوله ( في سؤاله )