وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لأن المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اه ع ش وقوله إن تمكن من مباشرتها أي ولو بنائبه أخذا مما يأتي في الغيبة لعذر قوله ( أحد من الطلبة ) أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غيرهم أيضا قاله شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه اه ع ش قوله ( وإنما عليه الانتصاب الخ ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم مشروط بالحضور والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا اه ع ش قوله ( وأفتى أيضا ) أي أبو زرعة اه ع ش قوله ( بأنه لا يسقط حقه الخ ) أي وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره اه ع ش قوله ( وأفتى بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي اه سم .
قوله ( بحل النزول عن الوظائف ) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأي المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذي يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشيء ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فأفهمه فأنه نفيس اه ع ش قوله ( من أقسام الجعالة ) ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني اه نهاية أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش قوله ( لأنه ) أي الناظر وقوله ( بالخيار بينه وبين غيره ) ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال سم في القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكتب الشارح م ر بهامش نسخته ما نصه وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلا فلا اه ع ش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس جمادى الأولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الإعانة على الإتمام بجاه محمد سيد الأنام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين .
= كتاب الفرائض = قوله ( أي مسائل قسمة المواريث الخ ) حاصله أن المراد بالكتاب المسائل لأنه موضوع اصطلاحا لجملة من العلم مشتملة على مسائل والمراد بالفرائض المواريث مطلقا وإن كان اللفظ موضوعا للمقدرة لكنها غلبت على غيرها كما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر اه سيد عمر قوله ( بمعنى