وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه ع ش قوله ( فيصح ) ولا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات كما قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي اه مغني قوله ( اتفاقا ) أي فلا يجري فيه الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الإسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين سم على حج اه ع ش قوله ( بين الأحكامين ) فيه أن الجمع لا يثنى إذ شرطه أن يكون مفردا اه رشيدي قوله ( ولو اشتبه الخ ) هذه المسألة ذكرها المغني والنهاية في آخر الفصل الآتي مفصلة قوله ( قاله المصنف ) اعتمده النهاية والمغني .
$ فصل في بيان حرية اللقيط ورقه $ قوله ( إجماعا ) إلى قوله وإذا حكم في النهاية قوله ( وبحث البلقيني تقييده الخ ) وهو ظاهر المعنى اه مغني قوله ( واعترض بأنها الخ ) عبارة النهاية ورده الشيخ بأن دار الحرب الخ قال ع ش قوله م ر ورده الشيخ الخ معتمد لكنه جرى عليه في شرح منهجه اه قوله ( ومجرد اللقط لا يقتضيه ) إن ثبت أنه يعتبر في الأسر قد قصد التملك فما ذكر مسلم وإن اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه سيد عمر قوله ( وإذا حكم له الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو جنى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة أو عمدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن لم يكن له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة عملا بظاهر الحرية توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمدا فللإمام العفو على مال لا مجانا لأنه خلاف مصلحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالإسلام أي فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة بل تجب ديته أي وتوضع في بيت المال أيضا كما صححه المصنف في تصحيحه وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعا قبل البلوغ إلى بلوغه وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة ويأخذ الولي ولو حاكما دون الوصي الأرش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش يقتص منع اه بأدنى زيادة من ع ش قوله ( ولم يصف الإسلام ) قياس النص الآتي في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر اه سم .
قوله ( لم يقتل به الحر ) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال اه قوله ( وصوبه الإسنوي ) وجزم به في الروض اه سم ومر آنفا عن النهاية والمغني اعتماده قول المتن ( إلا أن يقيم الخ ) ويتعرض لسبب الملك اه مغني قوله ( فيعمل بها ) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدا على ما مر قوله ( وعن ابن عبد السلام الخ ) عبارة النهاية وإن لم يكن رشيدا كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام الخ اه .
قوله ( ما يقتضي اعتبار رشده ) اعتمده المغني والسيد عمر ومال إليه سم عبارة الأول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال الزركشي