وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما قاله الحليمي الخ ) عبارة النهاية والأوجه أنه لو سبي أبواه ثم أسلما صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمي ومن تبعه ويقاس به ما لو أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما اه قال ع ش قوله م ر ثم أسلما أي أو أحدهما اه قوله ( والظاهر أنه ليس الخ ) اعتمده م ر اه سم قوله ( وقياسه ) أي ما قاله الحليمي قوله ( فكذلك ) أي لم يحكم بإسلامها اه ع ش .
قوله ( أو غنيمة ) وهو الأصح اه نهاية قال ع ش قوله أو غنيمة وهو الأصح عبارة شيخنا الزيادي في أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطء السراوي عن الجويني والقفال والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحوه لأنا لا نحرم بالشك رملي اه عبارة الرشيدي سيأتي له م ر في قسم الفيء والغنيمة خلاف هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه ابن حجر هنا اه قوله ( لأن بعضه للمسلمين ) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن ينزل وقوع الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم اه سم قوله ( والذي يتجه الخ ) .
$ فرع سبي جمع بعضهم مسلمون جمعا من الصبيان $ يتجه الحكم بإسلام الجميع لأن كلا من السابين سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم اه سم عبارة النهاية والمغني ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام كما ذكره القاضي وغيره ولو سبى الذمي صبيا أو مجنونا وباعه لمسلم أو باعه المسلم السابي له مع أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشتري لفوات وقت التبعية لأنها إنما تثبت ابتداء اه قوله ( لأن له ) أي لمن ذكر من الذمي والحربي قوله ( فيما قبله ) أي في إسلام السابي الذمي أو الحربي .
قوله ( غيره ) أي كالشراء وإسلام السابي بعد سبيه قوله ( لأنه ) أي السبي قوله ( بالنسبة لأحكام الدنيا ) إلى قوله ولو اشتبه في المغني إلا قوله ونقله الإمام إلى وانتصر وقوله وقضى به غير واحد وقوله اتفاقا إلى كأطفال المشركين قوله ( كغير المميز الخ ) عبارة المغني لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا كما سيأتي اه قوله ( تسن الحيلولة بينه وبين أبويه ) على الصحيح في الشرح والروضة هنا فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة اه مغني قوله ( والبيهقي وغيره الخ ) قال السبكي وهو الصحيح لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق وقد كانت منوطة قبل ذلك بسن التميز اه مغني قوله ( وفارق نحو صلاته ) أي حيث صحت من المميز وقوله ( بأنه لا يتنفل به ) أي بالإسلام