وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله وله بعد التعريف التملك قوله ( خشية الضياع الخ ) تعليل للمتن قوله ( يفارق هذا ) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه قوله ( في التوقع ) أي لطرو الخيانة قوله ( ما يتولد الخ ) تنازع فيه الفعلان وقوله ( ضياعها ) فاعل يتولد قوله ( ما إذا علم من نفسه ) أي غلب على ظنه اه مغني قوله ( ولو بنحو ترك صلاة الخ ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ اه ع ش .
قوله ( أن محل الخلاف ) أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريما .
قوله ( ولو لعدل ) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه بالمستور والغرض من الإشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور اه ع ش قوله ( ووارثه ) عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن ( أنه لا يجب الإشهاد الخ ) سواء كان لتملك أو حفظ اه مغني قوله ( ولا يستوعب ) إلى قوله واختير في المغني قوله ( فيه ) أي الإشهاد قوله ( صفاتها الخ ) ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله ويكره الخ أي ولا يضمن اه قوله ( ولو خشي منه ) أي من الاستيعاب ش اه سم والأصوب من الإشهاد كما في ع ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما يخشى أنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الإشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في نكت التنبيه اه قوله ( يجب ) أي الإشهاد ش اه سم قوله ( لخبر صحيح بالأمر به الخ ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب أقول وقد يفرق اه سم قوله ( قال الزركشي ) إلى قول المتن في دار الإسلام في المغني قوله ( فإن المراد الخ ) وقد يقال المراد لا يدفع الإيراد قوله ( هل تثبت الخ ) أي قد تثبت قوله ( والتقاط الصبي والمجنون ) حيث كان لهما تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر اه نهاية عبارة المغني وشرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه قوله ( وبهذا ) أي التعليل قوله ( والتقاط المرتد ) عبارة المغني أما المرتد فترد لقطته على الإمام وتكون فيئا إن مات مرتدا فإن أسلم فحكمه كالمسلم اه .
قوله ( والذمي الخ ) خرج به الحربي إذا وجدها في دار الإسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم اه مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قال