وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في محل مملوك فليتأمل اه قوله ( لا يعرفه ) أي الهارب قوله ( وودائع ) عطف على ما ألقاه قوله ( في الأولى ) أي ما ألقاه نحو ريح الخ قوله ( فعل من هو بيده فيه ذلك ) أي ما عدا القرض لبيت المال اه ع ش .
قوله ( قال الروياني الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أنه لواجده ) قد يوجه باحتمال أن يكون بعض حيوانات البحر أكل صدقة وتركه أو ثم ألقاه بطريق التقيىء أو التروث اه سيد عمر قوله ( كالبحر ) لعل الكاف استقصائيه قوله ( وقربه الخ ) الواو بمعنى أو اه ع ش قال الرشيدي الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل اه ويحتمل للبحر قوله ( وسمكة ) عطف على البحر اه ع ش ويحتمل على المعدن وعلى كل فالواو بمعنى أو قوله ( أخذت منه ) أي من البحر قوله ( يملكه مالكها ) خبر ما أعرض الخ قوله ( تعمد أخذ نعله ) وكذا لو لم يتعمد حيث أخذها منه اه ع ش .
قوله ( بشرطه ) وهو تعذر وصوله إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه ما بقي كغير ذلك من بقية الديون اه ع ش أي وإن زاد فيرد الزائد عليه بطريق قوله ( وأجمعوا ) إلى قوله وخصه الغزالي في المغني قوله ( أخذها ) أي اللقطة اه سم قوله ( الشاملة للبر ) عبارة المغني الآمرة بالبر اه قوله ( بل قال جمع الخ ) عبارة المغني ويكره تركه كما قاله المتولي وغيره اه قوله ( واختاره السبكي ) وكذا اختاره النهاية والمغني قوله ( وخصه الغزالي الخ ) معتمد وقوله ( إذا لم يكن عليه تعب ) أي عادة وقوله ( ولا يضمن ) أي اللقطة اه ع ش قوله ( وبحث الخ ) الأولى أن يقدمه على قوله ولا يضمن الخ قوله ( وبحث الزركشي الخ ) اعتمده النهاية قوله ( بأن لم يكن الخ ) أي أو كان وخشي ضياعها إذا تركها اه ع ش .
قوله ( وجب كنظيره الخ ) أقول يؤيد الوجوبي قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها انتهى وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها اه سم أقول ويمكن حمل الرد الآتي في الشرح بقرينة ما نقله عن الجمع وأقره على فرض إطلاق البحث فلا مخالفة قوله ( ورد بأن شرط الخ ) أجاب عنه النهاية بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجانا قال ويؤيده ما سيأتي في الجعالة لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا اه وأقره سم قول المتن ( لغير واثق ) أي ويكون مكروها خروجا من خلاف من حرمه اه ع ش أقول وقضية صنيع المتن الإباحة قوله ( بأمانة نفسه ) إلى قول المتن وينزع الولي في النهاية إلا قوله ولو بنحو ترك