وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه ع ش قوله ( فيما مر بتفصيله ) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه على ملكه ويقبض المشاع بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من القبض شريكه ووكله الموهوب له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه قوله ( لا يكفي هنا الإتلاف ) أي إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا اه شيخنا الزيادي اه ع ش وسيفيده الشارح بقوله كالإعتاق وكذا نحو الأكل اه .
قوله ( ولا الوضع بين يديه الخ ) تقدم في هامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه وقد يقال الإعلام يقوم مقام الإذن سم على حج اه ع ش وقوله وقد يقال الخ أي فلا مخالفة قوله ( وبحث بعضهم الخ ) عبارة النهاية والأوجه اعتبار ذلك أي القبض في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها اه قوله ( الاكتفاء به الخ ) أي كما عليه عمل الناس قوله ( فيه نظر ) ولعل الخلاف إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا فقط فلو تصرف المهدي إليه في الهدية المذكورة فلا يطالب بها في الآخرة فليراجع قوله ( للخبر الصحيح ) تعليل للمتن ا ه رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا يملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أدري الهدية التي أهديت إليه إلا تسترد وإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك اه قوله ( بين نسائه ) أي صلى الله عليه وسلم لكن الذي مر آنفا عن المغني عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر اه سيد عمر قوله ( وقال به ) أي باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام قوله ( كثيرون من الصحابة الخ ) أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح لأن لقائل أن يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه صلى الله عليه وسلم في الهدية لانتفائهما ا ه رشيدي قوله ( بإقباض الواهب ) أي أو وكيله قوله ( فيه ) أي القبض والجار متعلق بإذن الخ قوله ( يتضمنه ) أي القبض أو الإذن فيه .
قوله ( كالإعتاق ) تمثيل لما يتضمنه وقوله ( وكذا الخ ) عطف على الإعتاق ش اه سم ولا يخفى ما في هذا العطف ولو قال راجع إلى الإعتاق لكان أولى عبارة المغني فإن أذن له في الأكل أو العتق عنه أي المتهب فأكله أو أعتقه كان قبضا اه قوله ( على ما قاله الشارح ) لعل الأسبك تقديمه على قوله خلافا للقاضي قال سم جزم به أي بما قاله الشارح الروض حيث قال فرع ليس الإتلاف أي من المتهب قبضا إلا إن أذن له في الأكل أو العتق أي عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق انتهى اه وكذا جزم به المغني والزيادي كما مر وقوله قبل الازدراد الخ قال ع ش قياس ما هو المعتمد في الضيافة من الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة اه أي صيغة العتق قوله ( وإن كان في يد المتهب ) غاية لما في المتن ا ه رشيدي قوله ( من غير إذن ) أي ولا إقباض اه مغني قوله ( قبل القبض ) أي قبل تمامه ولو معه اه ع ش قوله ( قبل القبض ) راجع إلى قوله ورجع وما عطف عليه قوله ( ولو قبضه الخ ) ولو أقبضه وقال قصدت به الإيداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء اه نهاية زاد المغني ولو اختلفا في الإذن في القبض صدق الواهب اه قوله ( صدق الواهب الخ ) عبارة النهاية صدق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع خلافا لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب اه