وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغير من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح الإبراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه ع ش قول المتن ( إبراء ) قضيته أن هبة الدين صريح في الإبراء وهو كذلك وإن قال في الذخائر إنه كناية نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء مغني ونهاية قال ع ش قوله نعم ترك الدين الخ كأن يقول تركته لك أو لا آخذه منك فلا يكون ما أطلبه منك كناية إبراء لانتفاء ما يدل عليه اه عبارة القليوبي قوله إبراء أي صريح بلفظ الهبة أو التصدق وكناية بلفظ الترك اه .
قوله ( فلا يحتاج الخ ) كذا في المغني قول المتن ( باطلة في الأصح ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني وإن قلنا بصحة بيعه اه سم قوله ( فتصح هبته الخ ) اعتمده الطبلاوي اه سم وكذا اعتمده المنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( لا تتوقف ) أي الهبة أي لزومها قوله ( الأول ) أي توقف اللزوم على القبض قوله ( وعلى مقابليه ) ينبغي وعليه أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان اه سم قوله ( ولو تبرع ) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله منها شيئا إلى وأذن له وقوله وكذا نحو الأكل إلى وإن كان في يد المتهب وقوله نعم يكفي إلى وليس للحاكم قوله ( لو تبرع الخ ) .
$ فرع تمليك المسكين أي مثلا الدين الذي عليه أو على غيره عن الزكاة $ لا يصح لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا مغني ونهاية أي فطريقه أن يدفعها إليه ثم يستردها منه بدل دينه ع ش .
قوله ( موقوف عليه الخ ) ظاهره ولو معينا منحصرا وبعد الإيجار وتعيين الأجرة وفي عدم الصحة حينئذ توقف وقد تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر ولم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو غيره لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما قاله فوافق عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( لم يصح ) ومثله مالك دار أو شقص منها تبرع لغيره بما يتحصل من أجرتها اه ع ش قوله ( لأنها قبل قبضها الخ ) قضيته أنها لو علمت قبل قبضها جاز التبرع بها اه ع ش وفيه نظر ظاهر قوله ( فإن قبض هو الخ ) أي الموقوف عليه المتبرع وكذا نظيره الآتي آنفا قوله ( ورآه هو أو وكيله ) يغني عنه ما قبله قوله ( وأذن له ) أي للآخر المتبرع عليه قوله ( في غير الهبة ) إلى قول المتن فلو مات في المغني إلا قوله وبحث بعضهم إلى والهبة الفاسدة وقوله خلافا إلى وإن كان في يد المتهب وقوله الواهب على ما إلى المتهب لأن وقوله نعم يكفي إلى والهبة ذات قوله ( في غير الهبة الضمنية ) سيذكر محترزه قوله ( بالمعنى الأعم الخ ) عبارة المغني بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة اه قوله ( ونقل ابن عبد البر الخ ) عبارة المغني خلافا لما حكاه ابن عبد البر اه قوله ( ابن عبد البر ) هو مالكي