وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارة الأولين .
تنبيه يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا كما قال الإسنوي أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث كما صرح به ابن المسلم اه زاد النهاية ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى والأصل عدمه فأشبه ما لو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ومات قبل الاختيار فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شيء للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم اه قال سم وأقره ع ش قوله لكن يظهر أنه يوقف نصيبه الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شيء وفي شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا وأما على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل اه .
قوله ( المتيقن له ) لا حاجة إليه هنا وإنما يحتاج إليه فيما لو وقف على البنين والبنات كما علم مما مر آنفا عن المغني وغيره قوله ( يفرق بأن التبين الخ ) يؤيد هذا الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه إحداكما طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأجل الإرث بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شيء مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو مات الزوج دون ما لو ماتت اه ع ش قوله ( فإن التبين ممكن ) يؤخذ منه أن محله في خنثى يرجى اتضاحه وهو من له آلتان لا من لا يرجى كمن له ثقبة كثقبة الطائر اه سيد عمر .
قوله ( والكفار ) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله أي وحده إلى وبحث الأذرعي قوله ( والكفار ) عطف على الخنثى ش اه سم .
قوله ( ولو حربيين ) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد حربيين لأن المقصود الجهة أي جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين سم على حج اه ع ش قوله ( وقف دخوله على إسلامه ) انظر هل المراد أن المتوقف على الإسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد الثاني فليراجع ا ه رشيدي قوله ( والنوعان ) إلى قول المتن ويدخل في المغني إلا قوله وكذا إلى وكأنهم وقوله ولو سلمنا إلى أما إذا وقوله أي وحده والأوجه وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل قوله ( والنوعان موجودان ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا لم يكن الخ قوله ( لأنه لا يسمى الخ ) أي ولد الولد قوله ( ولهذا صح أن يقال ما هو الخ )