وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشاركه أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح قوله ( حلفوا الخ ) أي إن لم يكن في يد بعضهم لما يأتي من أن القول قوله فلا معنى لتحليف غيره ثم ما ذكره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وهي أن جماعة ادعوا أن أباهم مثلا وقف وقفه هذا على أولاد الظهور فقط وأقاموا بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور والبطون معا ولم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ومنه أيضا يعلم جواب ما وقع السؤال عنه من أن إنسانا كان متصرفا في محلات مدة طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظرا فتصرف الناظر فيها بقية حياة الواقف وبعد موته أيضا ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على مسجد كذا وهو أنهم إن أقاموا بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل وضع هذا الواقف الثاني يده عليه قدموا وإلا فالقول قول الناظر بمقتضى وضع يده وتصرفه في الوقف المترتب على يد الواقف وتصرفه اه ع ش قوله ( وكذا الناظر ) أي ولو امرأة اه ع ش .
قوله ( إن كان في يده ) أي وإن لم يكن من الموقوف عليهم كما هو مقتضى صنيعه وإلا فلا فائدة له اه سيد عمر وكتب ع ش عليه أيضا ما نصه المتبادر من هذه العبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل فإن الشخص لا يثبت لغيره حقا بيمينه وهو هنا يثبت بيمينه حقا لأهل الوقف وإن كان منهم فالأقرب أنه يصدق بلا يمين اه ومر عن المغني قبل الفصل ما هو كالصريح فيما استقر به قوله ( على مصاريف ثم الفقراء ) أي كأن وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو نحوهم وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق أن المصاريف كانت نصف الريع مثلا وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل دفع للمصاريف ولا يقال أن المصاريف قبل العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل ا ه رشيدي قوله ( فعمر ) أي بما حصل من غلته ولم يدفع في مدة العمارة ما يفي بالمصاريف التي عينها اه ع ش قوله ( لتلك المصاريف ) لعل اللام بمعنى من البيانية عبارة النهاية لمن تجمد له تلك المصاريف اه وهي ظاهرة .
قوله ( ولا يدخل الأرقاء الخ ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق وفارق عدم دخول الأرقاء هنا عما مر من أنه لو أطلق الوقف على عبد كان على سيده بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم لأنهم لا يملكون ولا يحتمل هنا غيرهم والأصل حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخصهم وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات والوقف تمليك فاختص بمن يملك بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء اه سم ويظهر أن الوقف حينئذ باطل لأنه منقطع الأول ويأتي عن ع ش عند قول الشارح ولا يدخل الحمل الخ ما يؤيده قوله ( أو بناتي ) أو لمنع الجمع والخلو معا كما يعلم مما يأتي آنفا عن المغني والأسنى والنهاية قوله ( لكن يظهر الخ )