وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالقياس الذي أشار إليه الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر وأما منع القياس على مسألة المتن فليس في محله فتأمله إن كنت من أهله اه سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من جزئيات ما مر إذ المدار فيما مر على وصف عام شامل للواقف قوله ( إن المتكلم الخ ) خبر وإنما الملحظ قوله ( لا يأتي الخ ) أي ذلك الخلاف ( هما ) أي في مسألة الماوردي والروياني ( للقرينة ) أي وإنما الخلاف عند عدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا قوله ( وخرج بشخصين ) أي المذكورين على طريق التمثيل فمثلهما أشخاص معينة قوله ( رتبهما ) الأنسب لما بعده رتب قوله ( صرف لبكر الخ ) كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجته عند استحقاقه نهاية ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت الأعمام وصيرورته هو وأولاد الأعمام في درجة واحدة ع ش ورشيدي .
قوله ( كما اعتمده الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله ( لأن الصرف إليهم ) أي الفقراء قوله ( بانقراضه ) أي بكر قوله ( ولو قال ) إلى قوله وادعاه الخ في النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها قوله ( فإذا انقرضوا وأولادهم ) عبارة النهاية والمغني فإذا انقرض أولادهم اه قوله ( وأولادهم ) فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد قوله ( إن هذا ) أي شرط انقراضهم قوله ( على دخولهم ) أي أولاد الأولاد في الوقف كما اختاره ابن أبي عصرون والأذرعي نهاية ومغني .
قوله ( تأييده ) أي الدخول قوله ( بأن الانقطاع ) أي للوسط قوله ( وإنما هذا ) أي الانقطاع الذي في كتب الأوقاف قوله ( كما قاله ) أي كون النظر المذكور معتبرا قوله ( جهلت الخ ) أي لو جهلت الخ قوله ( أو مستحقيه ) عطف على وظائفه ويحتمل على مقادير الخ وإن لم يساعده الحظ وعلى هذا فقوله فإن لم تعرف لهم عادة الخ تفريع على جهل المقادير وقوله الآتي فإن لم يعرف مصرفه الخ تفريع على جهل المستحقين قوله ( بالنسبة إليها ) أي إلى العادة الغالبة قوله ( أرباب الشعائر ) كالمدرسين والمؤذنين والأئمة .
قوله ( لو تنازعوا الخ ) عبارة المغني ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف والمقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الأولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين أو ميتا فوارثه فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة الحاكم ولو وجد الوارث والناظر فالناظر كما قال الأذرعي ولو وقف على قبيلة كالطائيين أجزأ ثلاثة منهم فإن قال وقفت على أولاد علي وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل منهم ويدخل في الوقف على الفقراء الغرباء وفقراء أهل البلد