وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اه قوله ( وهو متجه إن ضيق على المصلين الخ ) ويعلم منه حرمة وضع الأزيار والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام قول المتن ( ولو وقف على شخصين الخ ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقراب الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر أي والخطيب وفي فتاوي البلقيني أنه لأقارب الواقف ولا شك أن الوجه خلافه اه سم .
قول المتن ( فالأصح المنصوص الخ ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف نهاية ومغني وشرح الروض أي ويكون كمنقطع الوسط ع ش قوله ( وبحث بعضهم فيمن شرط الخ ) هو الشهاب الرملي فإنه أفتى بما ذكر جازما به جزم المذهب وليس في عبارته في الفتاوي ما يشعر بأنه مبحوث وهو مأخوذ من المسألة المنقولة في المغني والنهاية عن السبكي فيما لو قال وقفت على كل منهما نصفه فتأمله اه سيد عمر قوله ( أن يصرف ) أي الناظر .
قوله ( كمصرف منقطع الوسط ) أي فيصرف إلى فقير أقرب رحما إلى الواقف قوله ( قال ) أي البعض قوله ( وهو بعيد ) أي ما قاله البعض ومر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض ما يوافق مقالة البعض قوله ( يشهد ) أي كل واحد من المدرك وكلام الأصحاب قوله ( لعدم الفرق ) أي بين التفصيل وعدمه قوله ( إلى الباقي ) أي يعني لا إلى الأقرب إلى الواقف كما بحثه البعض فقوله لأنه لم يجعل الخ لا يقوم به الرد على البعض فتأمل قوله ( ثم ورثته ) أي الولد .
قوله ( وهو أحد ورثته ) الضمير المنفصل عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش اه سم أي وقوله الآتي لا شيء له بل حصته وأما الضمير المتصل فعائد على الولد قوله ( وبه ) أي بما ذكره الماوردي والروياني قوله ( ويكون ) أي الباقي قوله ( بالسواية إن شرطها أو أطلق ) أي لا بحسب إرثهم منه إلا أن يصرح به اه سيد عمر قوله ( وليس قياس المتن ذلك الخ ) محل تأمل بل قد يقال إنه من قياس الأولى لأنه إذا صرف للثاني مع تعيين الأول فلأن يصرف إلى البقية مع عدم التعيين بالأولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو ورثتي ثم الفقراء فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الأولى أحد اتفاقا غاية الأمر أن المقتضى لانتقال نصيبه في مسألة المتن الموت وفي هذه عدم دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس معارض