وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ليستغلها في مؤناته فكفايته ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة سم على منهج اه ع ش قوله ( وإن كان شائعا ) وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز الإقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأولى ليتميز حق الأول عن غيره أو يخير الأول فيما يريد إحياءه فيه نظر ثم رأيت في الخادم قال ينبغي أن يراجع الأول ويقول له اختر لك جهة اه ومراده ينبغي الخ الوجوب وذلك لعدم تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار فينبغي أن الحاكم يعين جهة لمريد الإحياء فإن لم يكن حاكم وامتنع المحيي اختار مريد إحياء الزائد بنفسه اه ع ش قوله ( فلا حق له فيه ) أي فيما لا يقدر على إحيائه حالا ولعل المرجع في القدرة حالا عرف بلد الإحياء فيختلف باختلاف المقصود فيه كأسبوع وشهر وسنة فأكثر قوله ( يقتضي الملك الخ ) بل الإيهام كاف في الاستدراك اه سم عبارة المغني يوهم أحقية الملك اه قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) أي من التعليل قوله ( لا يصح هبته ) كما قاله الماوردي خلافا للدارمي نهاية ومغني قول المتن ( وإنه لو أحياه آخر ملكه ) نظر لو أحياه الآخر بأن أتم على ما فعله الأول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال م ر ظاهر كلامهم أنه يملكه أقول وتصير آلات الأول المبينة مغصوبة مع الثاني فللأول أن يطلب نزعها وإذا نزعت لا ينقض ملك الثاني المتم فليحرر سم على منهج أي إذا كان الباقي بعد نزع آلات الأول لا يصح مسكنا مثلا اه ع ش قوله ( هذا ) أي الخلاف ( إن لم يعرض ) أي عن العمارة قال الرافعي والخلاف في هذه المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل يملكه وكذا لو وصل ظبي في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك انتهى وقد وقع في ذلك اضطراب وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الوليمة اه مغني قوله ( وإلا ) أي إن أعرض أي بأن صرح به أو دل عليه القرائن القوية أخذ مما يأتي عن ع ش آنفا قوله ( نقل آلات المتحجر ) فإن نقلها أثم ودخلت في ضمانه اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي أعرض أو لا .
قوله ( لتضييقه على الناس الخ ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه سم قوله ( حرمة ذلك عليه ) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به اه سم قوله ( وحينئذ فللآحاد أمره الخ ) بل يجب عليهم أيضا كما يفيده التعليل اه بجيرمي عن القليوبي قوله ( لهما ) أي السلطان ونائبه قوله ( وأبدى ) في أصله بألف اه بصري قوله ( في رأي الإمام ) عبارة المغني وتقديرها إلى رأي الإمام وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام اه قوله ( بطل حقه ) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقولة الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح اه قوله ( أو علم منه الإعراض ) أي صريحا وينبغي أن مثل العلم الظن القوي سيما مع دلالة القرائن عليه اه ع ش قوله ( فله أن ينزعها ) عبارة النهاية والمغني والإسنى فينزعها اه قوله ( أظهره الخ ) أي ذكر الإمام مظهرا بعنوان الإمامة بعد أن ذكره بعنوان السلطنة