وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباب في الزريبة وينبغي أخذا مما تقرر أن محله حيث اعتيد ذلك اه سيد عمر قوله ( بتثليث الراء ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله نصب باب له وإلى قول المتن ولو أقطعه الإمام في النهاية إلا قوله فظهر إلى أما ما زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله ويؤخذ إلى المتن قوله ( وكسح العالي ) أي إزالته قوله ( مثلا ) أي أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط السقي بالفعل فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجرائه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما رجحه في الشرح الصغير نهاية ومغني قوله ( طريقه ) أي الماء وقوله ( إليها ) أي المزرعة قول المتن ( المطر المعتاد ) أي أو الثلج المعتاد قوله ( بطائح العراق ) وهي ناحية في العراق غلب عليها الماء فالشرط في إحيائها حبس الماء عنها اه مغني عبارة ع ش قوله بطائح العراق اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائما اه .
قوله ( تكفي الحراثة الخ ) أي في حصول الإحياء والتملك قوله ( وجمع التراب ) أي ويجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة يكفيها اه ع ش قوله ( لأن استيفاء المنفعة الخ ) علة للعلة قول المتن ( أو بستانا الخ ) أي أو أراد إحياء الموات بستانا فيشترط لحصوله جمع التراب الخ قوله ( نصب باب له ) عبارة المغني وسكت المصنف عن نصب الباب ظاهره أنه لا يشترط في إحياء البئر خروج الماء وطي البئر الرخوة أرضها بخلاف الصلبة وفي إحياء بئر القناة خروج الماء وجريانه ولو حفر نهرا ممتدا إلى النهر القديم بقصد التملك ليجري فيه الماء ملكه ولو لم يجره كما لا يشترط السكنى في إحياء المسكن اه قوله ( بحيث يسمى بستانا ) فلا يكفي غرس شجرة أو شجرتين في أرض واسعة نهاية ومغني قوله ( كبناء دار ) أي وطاحونة وبستان وزريبة اه ع ش .
قوله ( يتوقف ملكه على قصد تملكه ) وفائدة ذلك أن ما جرت العادة بقصده إذا فعله بلا قصد ككونه غير مكلف لم يملكه فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر العادة في إحيائه بقصد فإنه يملكه بمجرد عمارته حتى لو عمر غيره بعد إحيائه لم يملكه اه ع ش قول المتن ( ومن شرع في عمل الخ ) ولو شرع في الإحياء لنوع فغيره لنوع آخر ملكه بما يحيا به ذلك النوع الآخر كأن شرع في عمل بستان ثم قصد أن يجعله مزرعة ملكه بما يملك به المزرعة اعتبارا بالقصد الطارىء بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوعا آخر كان حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره في مثله بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في كلامه قريبا اه قول المتن ( أو أعلم الخ ) عطف على شرع أي جعل لها علامة العمارة اه مغني قوله ( أو جمع ترابا ) إلى قول المتن ولو أقطعه في المغني إلا قوله فظهر إلى أما إذا زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله ويؤخذ منه إلى المتن .
قوله ( والمراد ثبوت أصل الحقية له الخ ) قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها ا ه رشيدي قوله ( فظهر الخ ) لعل من قوله والمراد الخ قوله ( بعود الانتفاع ) أي عودا مكانه .
قوله ( فلا حق له فيه ) أي في الزائد فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي نهاية ومغني وقد يسأل عن المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر لم ر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ذلك الإحياء فإن أراد إحياء دار مسكنا