وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا إلى أن قال وما قاله أي القفال ظاهر حتى في الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين المالك فلا يعارضه جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لوضوح الفرق إلى آخر ما أطال به في الرد على الشارح قوله ( وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق إلخ ) لو فرغت مدة إجارة الدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لا يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعني الدار مدة الغلق لأنه حال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة لأنه مستول عليها بخلاف مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في الغلق قد علم ما فيه مما ذكره الشارح فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( قال ) أي البغوي قوله ( وما قاله ) أي القفال ( في الدابة ) أي من عدم لزوم الأجرة لليوم الثاني قوله ( وفي الحانوت ) عطف على في الدابة قوله ( المؤجر له ) أي للمستأجر قوله ( بذلك ) أي بعدم الفرق بين قفل الباب وعدمه أو عدم توقف التخلية على عدم الغلق قوله ( خلاف ما قاله القفال ) أي في الحانوت والدار واعتمد النهاية ما قاله القفال كما مر آنفا قوله ( به محسن ) أي بالغلق قوله ( إن له ) أي للغائب قوله ( وفيما إذا ) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله واستشهد إلى أن وجوب قوله ( وفيما إذا إلخ ) متعلق بقوله الآتي يتخير إلخ قوله ( ولم يختر المستأجر إلخ ) .
$ فرع في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع $ قلع ولا أرش عليهما ولو شرط الإبقاء بعدها أو أطلق صحت ولا أجرة عليه بعد المدة وإن رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى اه سم .
قوله ( ولو استعمل العين إلخ ) خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض سم على حج اه ع ش قوله ( لما يتجدد إلخ ) أي لنقد يتجدد اه كردي قوله ( لذلك ) أي اعتبار نقد البلد الغالب في تلك المدة قوله ( بعد الطلب ) يعني سبب طلب المالك قيمة المغصوب وهو فقد المثل قوله ( بعد الطلب ) أي طلب المالك أجرة المثل قوله ( مثلا ) أي أو لغيرهما كحرث واستقاء اه مغني قوله ( ليس قيدا إلخ ) إذ لو تلفت في مدة الانتفاع بلا ربط كان الحكم كذلك اه مغني قوله ( بل ليستثني منه إلخ ) إن حمل الربط على