وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناء يبين الموضع قوله ( اتباع العرف ) فاعل يجب قوله ( فما استأجره إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب فطريقه إذا أراد النوم أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني نهارا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك أي لا أكثر النهار وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها التجمل كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس عليه وينزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف وليس له أن يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به وله أن يرتدي ويتعمم بما استأجره للبس أو الاتزار ولو استأجر يوما كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب وقيل من طلوع الشمس إلى الغروب أو يوما مطلقا فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها اه وقولهما وليس له إلخ في النهاية مثله قوله ( لا يلبسه وقت النوم إلخ ) أي وإن لم ينم اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قوله ( وإن اطردت إلخ ) قد ينافي هذا قولهم باتباع العرف ولذا اعتمد الحلبي وفاقا للأذرعي أنه إن اعتيد النوم فيه بذلك المحل لم يجب نزعه مطلقا ونقل ع ش اعتماده عن الزيادي عن الشارح في غير التحفة وأقره وعبارة السيد عمر قوله وإن اطردت إلخ تأمله مع ما تقدم له في شرح قول المصنف وإلا صح في السرج اتباع العرف ثم رأيت في حاشية الزيادي على المنهج قال الرافعي عملا بالعادة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا كذا قاله ابن حجر انتهى ولعله أوجه من الذي هنا فليتأمل اه قوله ( بخلاف ما عداه ) أي ما عدا وقت النوم ش اه سم قوله ( وعليه نزع إلا على إلخ ) كالجوخة والقميص الفوقاني وفي النهاية وشرحي الروض والبهجة أنه لا يلزمه نزع الإزار كما قاله ابن المقري في شرح إرشاده اه قوله ( فيأتي فيه ) إلى قوله لو طلبها في النهاية قوله ( أو مدة إمكان إلخ ) قد يشمله المتن اه سم قوله ( وبه ) أي التعليل المذكور قوله ( كون يده ) أي المشتري قوله ( ظرف مبيع ) بالإضافة قوله ( قبضه ) أي الظرف قوله ( وله السفر إلخ ) قضيته أن الدابة لو تلفت في الطريق مثلا بلا تقصير لم يضمنها اه ع ش قوله ( وظاهره أنه لا فرق إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أنه لا فرق ) كذا م ر اه سم قوله ( ما يأتي في سفر الوديع ) أي فيضمن قوله ( بعد المدة ) أي مدة الإجارة أو مدة إمكان الاستيفاء حيث لم تدع إليه ضرورة كخوف نهب اه ع ش قوله ( ما لم يستعملها ) إلى قوله فيلزمه إعلامه في المغني إلا قوله بل إلى وإنما قوله ( كالأمانة الشرعية ) كثوب ألقته الريح بداره اه مغني ( أو الرد فورا ) ما المراد بالرد اه سم قوله ( ويفرق إلخ ) .
تنبيه لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا مع ما ذكره الشارح أنه المعتمد فرق بين حال الانفساخ وعدمه اه قوله ( بل الشرط ) أي شرط عدم لزوم أجرة المثل أو عدم الضمان والمآل واحد قوله ( لو طلبها إلخ ) خالفه النهاية فقال وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد