وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحاجة داعية إلى ذلك اه قوله ( ويدخل ) إلى قوله فإن امتنعت في المغني إلا قوله وإنما إلى ويجب قوله ( فيه ) أي الإرضاع قوله ( لتوقفه عليها ) أي الإرضاع على الحضانة الصغرى قوله ( كانت هي ) أي الحضانة الصغرى وقوله ( وإنما صحت له ) أي الإرضاع اه ع ش قوله ( مع نفيها ) أي عدم ذكرها لما سيأتي م ر من أنه لو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر التحفة قوله م ر ولو استأجرها للإرضاع إلخ وعبر هنا بمثل ما عبر به الشارح م ر فكتب عليه سم ما نصه قوله وإنما صحت مع نفيها إلخ ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفي الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال خص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى وأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا انتهى اه ع ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق لما في النهاية من عدم صحة الإجارة مع نفي الحضانة الصغرى قوله ( ويجب في ذلك ) أي في الاستئجار للإرضاع قوله ( بيته ) أي الصبي قوله ( ولا أجرة لها من حين الفسخ ) ظاهره وإن لم تعلم به سم و ع ش أي وإن أرضعت رشيدي قوله ( والصبي ) عطف على مدة الرضاع قوله ( على ما في الحاوي ) عبارة النهاية والمغني كما في الحاوي اه قوله ( باختلاف نحو سنه ) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو وقال الرشيدي قوله م ر باختلاف سنة قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع اه قوله ( وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن ) قاله الرافعي وقال ابن الرفعة الذي قاله الماوردي أي والصيمري والروياني أن له أي المكتري صنعها من أكل ما يضر للبنها اه وهذا أظهر مغني وأسنى قوله ( ما يكثر اللبن ) ينبغي أن المراد لكثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع اه رشيدي قوله ( كوطء حليل يضر ) والأقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن الزوج لها في ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها وغاية الإذن لها في ذلك سقوط الإثم عنها فقط وإن الزوج يحرم عليه الوطء وإن خاف العنت لما فيه من الإضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الأولى فاحذره اه ع ش .
قوله ( وعدم استمراء إلخ ) مبتدأ خبر عيب أي عدم كون اللبن مريئا له أي محمود العاقبة عيب اه كردي عبارة المغني وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار وفي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ اه قوله ( ولو سقته ) إلى قوله أما الدهن في المغني قوله ( أما الدهن إلخ ) لم أر من تعرض للكحل ونحو ماء وأشنان لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم الدهن اه سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اه قوله ( فقيل على الأب وقيل إلخ ) وجمع المغني بينهما بما نصه وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى