وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لها ) أي لقراءة الجنب قوله ( وقولهم إلخ ) عطف على عدم ندب إلخ قوله ( لو نذرها ) أي القراءة قوله ( والمعصية ) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة حال من القصد على مختار سيبويه وقوله ( لتدخل إلخ ) تعليل للتعميم بالغاية قوله ( وبه فارق إلخ ) أي بكون القصد من النذر التقرب إلخ قوله ( ولغا النذر ) مستأنف اه ع ش والأولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ قوله ( إن نص ) أي الناذر ( فيه ) أي النذر ( عليها ) أي القراءة قوله ( ويظهر أن المستأجر إلخ ) قضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة بل الظاهر صحة العقد مع وجودها اه سم وقال ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص على أن يقرأه جنبا فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه جنبا فلا يصح لأن ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد لا يقال المؤجر يتمكن من التعليم بقصد الذكر لأنا نقول قصده للذكر إنما يمنع كون المأتى به قرآنا حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآنا فهو تنصيص من المستأجر على فعل المعصية اه وفيه تأمل قوله ( أن المستأجر ) بفتح الجيم وقوله ( يستحق ) أي الأجرة قوله ( وأفتى بعضهم إلخ ) اعتمده النهاية قوله ( بأنه لو ترك إلخ ) .
$ فرع نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا $ وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أو قامت عليه قرينة .
$ فرع آخر أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي $ وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا .
$ فرع آخر الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة $ إلى ذلك سم على حج اه ع ش .
وقوله بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب بالقلم الهندي ونحوه إنما هو ترجمة القرآن لا نفسه قوله ( لزمه قراءة ما تركه إلخ ) فلو لم يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى اه ع ش قوله ( قلت هنا قرينة إلخ ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده اه سم قوله ( لوقوعها ) متعلق بصارفة وقوله ( عما استؤجر له ) متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره اه رشيدي قوله ( وصححناه ) أي وهو الراجح اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في الصور الأربع اه قوله ( وتصح الإجارة ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( إن أمنت ) ببناء المفعول قوله ( من الحضن ) بكسر الحاء وقوله ( إلى الكشح ) هو اسم لما تحت الخاصرة اه ع ش قول المتن ( وإرضاع ) شامل لما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان شرح م ر اه سم واعتمد المغني ما في البيان من اشتراط بلوغ المرضعة تسع سنين قوله ( ولو للبا ) بالقصر اه ع ش قال المغني ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن كان إرضاعه واجبا على الأم كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي اه قوله ( لأن الحضانة إلخ ) عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة وأما الإرضاع فلقوله تعالى ! < أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى > ! الطلاق 6 الآية وإذا جاز الاستئجار للإرضاع وحده فله مع الحضانة أولى