وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق ممكن اه سم قوله ( وقلته ) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف اه سم قوله ( أو كيله ) عطف على وزن إلخ أي أو قدر يكيل المحمول كمائة قفيز حنطة قوله ( فيشترط رؤيته كحباله إلخ ) لعل هذا وقوله الآتي ويأتي ذلك فيما إذا أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر ولا معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده ويقال فيما يأتي أيضا إن إدخاله الظرف في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه سم قوله ( أو وصفهما ) عبارة الغرر فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن اه وهي الأنسب للمتن قوله ( بغرائر ) أي وحبال .
قوله ( ويأتي ذلك ) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما إذا أدخل إلخ عبارة الروض مع شرحه والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت بل وبدون مما شئت صح العقد والتقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإنه يصح لزوال الغرر بذكره الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة ولم يحسب الظرف فيشترط معرفته بالرؤية أو الوصف إن كان يختلف وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل العقد عليها اه وهي صريحة كما ترى في أنه إنما يشترط معرفة الظرف عند عدم دخوله وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو قال مائة رطل إلخ أو بذكره كما هنا فلا خلافا لما يفيده قول الشارح كالنهاية ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف ولذا قال سم بعد نقل عبارة العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظر مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر الجنس وفي عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكورة فتأمل اه وقال السيد عمر قوله لا بد أن يذكر جنس الظرف تأمل الفرق بينه وبين قوله آنفا أما الموزون إلخ فإن الظروف من جملة الموزونات فليتأمل تصوير هذه المسألة مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها اه قوله ( لا بد أن يكون ) أي الظرف ( مما لا يختلف إلخ ) أي وإلا لا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف كما مر قوله ( أما لو قال مائة رطل ) أي بدون نحو حنطة قوله ( فالظرف منها ) أي فلا يشترط معرفته قول المتن ( إجارة ذمة ) أما إجارة عين