وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المغني فإن زاد في يوم على المشروط أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب اه زاد الأسنى قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى اه وفي سم بعد سرد عبارة الأسنى ما نصه وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام اه قال ع ش ومع ذلك أي الجواز يلزمه أجرة مثل استعماله في القدر الزائد ولا شيء له في مقابلة ما نقص من المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل اه قول المتن ( بالطريق إلخ ) أي وفي السير ليلا أو نهارا وفي النزول في عامر أو صحراء عرف عبارة الروض مع شرحه ويتبع الشرط وإن خالف العرف وإن لم يكن شرط فالعرف يتبع في سير الليل أو النهار وفي النزول في القرى أو الصحراء وفي سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها اه وأقرها سم قوله ( فإن لم ينضبط ) المناسب التأنيث قوله ( هذا كله ) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا قوله ( تقدير السير فيه ) عبارة النهاية التقدير بالسير به اه قال الرشيدي وانظر ما مر جمع لضمير في العبارتين أي النهاية والتحفة وعبارة القوت وقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه اه فمرجع الضمير فيها الطريق اه أي فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون قوله ( لأنه إلخ ) أي السير قوله ( وقال الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل كما أفاده الأذرعي إلخ اه قال ع ش قوله كما أفاده الأذرعي هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن الخوف بالإجارة إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل اه قوله ( صحة التقدير إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( إجارة عين ) إلى الفصل في النهاية قوله ( وأمكن ) أي الامتحان وقوله ( تخمينا إلخ ) تعليل للامتحان ش اه سم عبارة المغني فإن لم يمكن امتحانه باليد كفت الرؤية ولا يشترط الوزن في الحالين .
تنبيه قوله إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى اه .
قوله ( أو حضر ) أسقطه النهاية والمغني وفي الكردي قوله أو حضر أي حضورا غير ما ذكر بأن لم يظهر ولم يمكن امتحانه باليد اه وهذا خلاف ظاهر ما مر في الشرح وخلاف ما مر آنفا عن المغني من كفاية الرؤية عند عدم إمكان الامتحان باليد ويظهر أن الشارح أفاد بهذه الزيادة أن التقدير بكيل أو وزن يكفي في الحاضر كما يكفي فيه ما مر قوله ( إن كان مكيلا ) إلى قوله إنما لم يشترطوا في المحمول في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلى قوله وفي مائة قدح قوله ( أو المحمول المكيل ) أي الغائب مغني وغرر قوله ( فلا يشترط ذكر جنسه ) وتقدم في المحمل أنه لا يكفي ذكر وزنه عن ذكر وصفه