وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صرح به عند قول الشارح الآتي ولا يصح لتزرع وتغرس إلخ قوله ( لذلك ) أي للثلاثة أو لاثنين منها قوله ( ما لو لم تصلح إلا لأحدهما ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش قوله ( يلزم غاصبها إلخ ) لعله للانتفاع الممكن سم على حج فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا بالزراعة لم يستحق أجرة لمدة الغصب اه ع ش وقد يخالفه ما سيأتي من قول الشارح كالنهاية لأنا لا نعتبر إلخ قوله ( وعداه غيره إلى بيوت منى إلخ ) أي قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة عليه لما استعمله اه سم قوله ( فليس في محله إلخ ) عبارة النهاية ويلحق به فيما يظهر بيوت منى غير أيام الموسم لأنا لا نعتبر إلخ قال الرشيدي أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ثم ذكر قول الشارح على أنه لو قيل إلخ فأقره قوله ( مطلقا ) أي في أيام الموسم وغيرها قوله ( منافع أرضها ) أي أرض منى قوله ( لكن شرط إلخ ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد أي في تلك الأرض كما مر نظيره في العارية وأفتى به الوالد رحمه الله وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن أتعاب الدابة المضر إلخ اه لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق الضرر للمالك بمخالفتها اه وأقره سم قوله ( وظاهر ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية قوله ( أن الآدمي إلخ ) أي حرا كان أو رقيقا ولو قيل بالصحة والحمل على ما جرت به العادة في إيجار مثله لكان له وجه اه ع ش قوله ( لينتفع به المؤجر ) كذا في نسخ الشارح م ر وحينئذ فتتعين قراءته بفتح الجيم فيكون من باب الحذف أو الإيصال أي المؤجر له اه رشيدي .
قوله ( ويتخير ) إلى قوله وإنما اعتبروا في المغني قوله ( فيصنع ما شاء من زرع أو غرس ) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في البعض لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ويحتمل م ر المنع لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في البناء أو بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه سم على حج اه ع ش أي الاحتمال الثاني قوله ( لتزرع وتغرس ) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في