وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كأصله عدم اشتراط هذه الأمور في التقدير بالزمان لكن مر أنه يشترط في الإجارة للخياطة شهرا بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه وعبارة النهاية والمغني ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا بدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره اه قوله ( وهو نحو سقف ) كجدار سم و ع ش قوله ( للبناء عليه ) متعلق باستئجار إلخ وقوله ( وبجوازه ) متعلق بقوله وأفتى قوله ( عليه ) أي العلو قوله ( إعادته ) أي البناء القديم وقوله ( ولم يضر ) أي البناء المحدث قوله ( وإن لم يوجد ذلك إلخ ) شامل لما إذا منع من ذلك ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك اه ع سم أي والظاهر عدم جوازه حينئذ رعاية لشرط الواقف قوله ( بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة لتقييده بما إذا تعذرت الإعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا رجيت الإعادة اه سم قوله ( ليبني إلخ ) والمراد به ما يشمل الغراس قوله ( غير ما كانت عليه ) الأولى كان عليها قول المتن ( وإذا صلحت إلخ ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش قوله ( بفتح اللام ) إلى قوله وفيما إذا في المغني وإلى قوله على أنه لو قيل في النهاية قوله ( نوع المنفعة ) فلو اختلفا في ذلك فينبغي تصديق المالك اه ع ش قول المتن ( ويكفي تعيين الزراعة ) .
واقعة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون أجاب شيخنا بأنه للملك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما تملك به المنافع انتهى دميري أي ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب بقبض العين وقياس ما أجاب به أن ما يطلع في خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الأرض اه ع ش وفي كل من المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى خلافه فليراجع قوله ( فيزرع ما شاء ) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال تزرع ما شئت م ر اه سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أي مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في الزيادي في كلامه م ر الآتي اه أي فطريق زرع ما لم يجر العادة بزرعه في تلك الأرض أن ينص عليه قوله ( وأجريا ذلك ) أي الخلاف المذكور قوله ( فيغرس أو يبني إلخ ) أي ولو بغرس البعض وبناء البعض اه ع ش وفيه وقفة فليراجع قوله ( أو يبني ما شاء ) أي من دار أو حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول والعرض اه رشيدي أقول وقياس ما مر آنفا عن سم و ع ش في إطلاق الزراعة أن يتقيد الغراس والبناء بالمعتاد في مثل تلك الأرض ثم رأيت سم قد