وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أسقطت قول الشارح ولا على ألف كما مر قوله ( ولو قارضه ) إلى المتن من متعلقات شرط التعيين فكان المناسب أن يؤخره ويذكره في شرح معينا كما في النهاية والمغني قوله ( أنه لا يحتاج إلخ ) خبر قوله ظاهر قولهم إلخ أقول ظاهر اقتصار النهاية والمغني والأنوار وشروح المنهج والروض والبهجة على ما صححه الشرح الصغير عدم الاحتياج لقوله من نقد كذا .
قوله ( على ما رجحه السبكي إلخ ) أقره المغني وشرحا الروض والبهجة قوله ( يضعفه ) أي إطلاق الماوردي قوله ( جعل ذلك ) أي المنع في الغائب قوله ( كما يأتي ) أي في قوله نعم إلخ اه سم قوله ( فيمتنع ) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية إلا قوله وقبضها المالك قال ع ش قوله م ر في ذمته أي المالك مفهومه أنها إذا كانت في ذمة غير المالك لا يجوز سواء عين في المجلس وقبضه المالك أو لا وفي كلام حج أنه إذا قارضه على دين في ذمة العامل وعينه في المجلس وقبضه المالك صح اه عبارة الرشيدي قوله م ر في ذمته أي المالك كما يعلم من سوابق كلامه وهو مخالف في هذا للشهاب بن حج فليراجع وليحرر اه أقول إطلاق النهاية عدم الصحة على ما في ذمة غير المالك موافق لما في الروض وشرحه وشرح المنهج والغرر والأنوار والمغني عبارة الغرر والأنوار والمغني ولا أي لا يصح على دين ولو في ذمة العامل لأن الدين إنما يتعين بالقبض بل لو قال لغريمه اعزل قدر حقي من مالك فعزله أي ولم يقبضه ثم قال قارضتك عليه لم يصح لأنه لم يملكه أي ما عزله بغير قبض اه بل عبارة المغني في شرح تعريف القراض ولا يصح على دين سواء كان على العامل أم غيره ثم في شرح معينا فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره كما في المحرر وغيره ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين اه صريحة في مخالفة الشارح وعدم الصحة بما في ذمة العامل مطلقا والله أعلم قوله ( وقبضها المالك ) هذا يدل على أن قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل عليه أيضا قوله السابق آنفا على العامل كما يأتي وأما مسألة المقارضة على ما في ذمة المالك فيفيدها قوله السابق ولو قارضه على ألف من نقد إلخ اه سم أقول صريح صنيع النهاية والمغني وغيرهما أن مسألة المقارضة المذكورة سابقا عين المسألة التي ذكره هنا بقوله نعم لو قارضه إلخ وقوله وقبضها المالك زاده الشارح بناء على ما فهمه من رجوع ضمير ذمته في عبارة الشرح الصغير إلى العامل وإن غير الشارح رجعه إلى المالك كما مر لكن قضية مسألة المقارضة السابقة المنقولة عن الشرح الصغير الذي اعتمدها الجماعة وقضية قول الشارح الآتي نعم إن عين إلخ وقد اعتمده النهاية والغرر وشرح المنهج وكذا ابن المقري في غير روضة صحة المقارضة هنا لوجود التعيين والقبض في المجلس هنا أيضا وقد تقدم عن الغرر أن قول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس اه والله أعلم قوله ( جاز ) أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي وإن عينه في المجلس وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعينه وقبض المالك له اه ع ش قوله ( لأنه غير قادر ) أي العامل ( عليه ) أي على تحصيل ما في ذمة الغير أي بخلاف ما في ذمة نفسه فإنه قادر على تحصيله فصح العقد عليه اه ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي عدم الصحة بما في ذمة الغير قوله ( قول شيخنا إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ويصح قراضه على الوديعة مع المودع وكذا المغصوب مع غاصبه لتعينهما في يد العامل بخلاف ما في الذمة فإنه إنما يتعين بالقبض ويبرأ العامل بإقباضه للمغصوب البائع له منه أي من ضمان الغصب لأنه أقبضه له بإذن مالكه وزالت عنه يده وما يقبضه من الأعواض يكون أمانة بيده لأنه لم يوجد منه فيه مضمن وكلامه يشمل