وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لفظة خالصة في أصله من المتن وفي المغني والنهاية والمحلي من الشرح اه سيد عمر قوله ( والوثوق إلخ ) عطف على انضباط ش اه سم قوله ( وهو ) أي ما يروج غالبا قوله ( ثمن الأشياء ) أي الثمن الذي تشتري به الأشياء غالبا اه ع ش .
قوله ( ويجوز عليه ) أي عقد القراض على النقد المضروب قوله ( وإن أبطله السلطان ) أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها اه شرح البهجة قوله ( ونظر فيه الأذرعي إلخ ) استظهره المغني قوله ( عند المعاملة ) عبارة النهاية والمغني عند المفاصلة اه قوله ( تيسر الاستبدال به ) أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا اه ع ش قوله ( وهو ذهب ) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله وسبائك وقوله أو استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله ولو قارضه على ألف في النهاية إلا قوله أو استهلك وقوله ولا على ألف قوله ( وهو ذهب أو فضة ) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا .
قوله ( تغليب ) أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما قول الشهاب بن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب اه فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي أي من قول ع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق اه قوله ( وقيل يجوز عليه إلخ ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني اه وكذا اعتمده شرحا المنهج والبهجة قال ع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس مثلا عن الفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلا في رأي العين اه .
قوله ( وقيل إن راج إلخ ) هذا مقابل قوله وإن راج فهو قول في أصل المغشوش وإن لم يستهلك رشيدي و ع ش قول المتن ( وعروض ) أي ولو فلوسا اه مغني قوله ( لما مر ) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ قوله ( قدره ) أي وزنه اه أنوار قوله ( فلا يجوز إلخ ) ويفارق رأس مال السلم بأن القراض عقد ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم غرر ونهاية ومغني وبه يفارق الشركة أيضا ع ش .
قوله ( على نقد مجهول القدر ) ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح القراض عليها لأن صفة القص وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثله عند التعامل حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة اه ع ش وقوله فالظاهر عدم الصحة فيه وقفة وقوله لأنه إلخ ظاهر المنع قوله ( مجهول القدر ) حق التفريع على ما قبله أما إسقاط لفظة القدر كما في النهاية أو زيادة قوله أو الجنس أو الصفة كما في المغني قوله ( ولو علم جنسه إلخ ) كذا في شرح المنهج لكن في شرح البهجة عقب ذكر مسألة الشرح الصغير ما نصه ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس انتهى اه سم .
قوله ( أو قدره ) قد يقال لا موقع للمبالغة في هذا مع التعبير بألف لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن يقال المبالغة بقوله ولو إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول فيكون قوله أو قدره باعتبار هذا اه سم وعبارة النهاية سالمة عن الإشكال فإنها