وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان عالما به نهاية ومغني وروض قوله ( هي بمعنى الواو إلخ ) عبارة البجيرمي أو سلم عليه وبارك له في صفقته وسأله عن الثمن كما صرح به في حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فيشمل ما ذكر اه .
قوله ( أو شفعته ) أو هنا للتخيير في التقدير أو للتنويع في التعبير واقتصر النهاية والمغني على حقه .
قوله ( لأن السلام قبل الكلام سنة ) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن السلام م ر اه سم على حج وهو واضح اه ع ش عبارة البجيرمي قوله فسلم عليه أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة وإلا كفاسق بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر قليوبي اه وينبغي تقييد ذلك بما إذا كان عالما بالحكم فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك قول المتن ( ولو باع الشفيع حصته ) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ونهاية وروض قول المتن ( جاهلا بالشفعة ) أي أو بالبيع أو بفورية الشفعة اه مغني .
قوله ( لزوال سببها ) وهو الشركة .
قوله ( بخلاف بيع البعض ) أي جاهلا فلا كما في زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة ولو زال البعض قهرا كأن مات الشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي باقيها له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة لانتفاء تخيل العفو منه مغني وشرح الروض وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي لوارث الشفيع أخذ الجميع بالشفعة اه .
قوله ( كما لو عفا إلخ ) في هذا القياس وقفة قوله ( وكذا إلخ ) خلافا لإطلاق المغني قوله ( وكذا لو باع ) أي حصته ( بشرط الخيار ) أي ولو جاهلا ببيع الشريك لما علل به الشارح اه ع ش .
قوله ( حيث انتقل الملك عنه ) أي بأن شرط الخيار للمشتري منه فقط سم و ع ش .
خاتمة لا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الأنوار وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله أي المشتري الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لولي الحمل لأنه لا يتيقن وجوده وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل الانفصال لذلك ولو توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح مغني ونهاية وفي الأول والروض مع شرحه ولو باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها لأنهم إذا ملكوها كان البيع جزأ من ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه بما بقي منه فالمراد أن كلا منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وأما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه اه وفي الأول أيضا زيادة بسط في أخذ عامل القراض راجعه .
= كتاب القراض = قوله ( من القرض ) أي مشتق منه وهو إلى قول المتن فلا يجوز في النهاية قوله ( لأن المالك إلخ ) أي وإنما سمى المعنى الشرعي بذلك لأن إلخ قوله ( قطع له ) أي للعامل قوله ( ومن الربح ) أي وقطعة منه قوله ( والأصل فيه ) أي في جوازه قوله ( قبل أن يتزوجها إلخ ) وتزوجها وهي بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح وهي بنت خمس وستين سنة برماوي اه بجيرمي قوله ( وأنفذت ) أي أرسلت وقد يرد عليه