وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمة وهو العشرة اه ع ش قول المتن ( فصارت نصف درهم ) لو صارت قيمته بالرخص ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة أخماس التلف من أقصى قيمة اه ع ش لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة قوله ( نصف القيمة ) الأصوب كما في المحلي والنهاية والمغني نصف الثوب قوله ( وتجب مع الخمسة أجرة اللبس ) وظاهر أن الأجرة لا تتوقف على اللبس حلبي اه بجيرمي قوله ( أي فردتي خف ) إذ كل واحدة تسمى خفا نهاية ومغني .
قوله ( وطائر إلخ ) عبارة النهاية والمغني وأجراه الدارمي في زوجي الطائر اه قوله ( معها ) الأولى مع الآخر قول المتن ( أو أتلف أحدهما غصبا ) يجوز بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول أي أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفا على الحال أي أو حال كون أحدهما في يد مالكه سم على حج أقول لكن يرد على قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية اه ع ش وتقدير الشارح قوله له يناسب الأول فقط .
قوله ( عطف إلخ ) أي قوله أتلف عطف على قوله غصب أي لا على قوله تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما سم على حج اه ع ش قول المتن ( غصبا ) إن غصب أحدهما فأتلفه أو تلف اه سم قول المتن ( في يد مالكه ) احترز به عما لو أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه إلا درهمان مغني ونهاية أي والباقي على الغاصب وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كونه غصبهما معا وهو ظاهر في الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والإتلاف كلاهما من فعل المتلف ع ش عبارة البجيرمي قوله إلا درهمان أي وهما قيمته وحده أي إذا كان الغاصب أتلف الأولى قبل وإلا فيلزم المتلف ثمانية لأن التلف والتفريق حصلا بفعله سلطان اه قول المتن ( لزمه ثمانية ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ما لو مشى شخص على فردة غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت وذلك أن تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم تقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل فما يخص صاحب النعل يسقط لأن فعله في حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه اه ع ش وهذه الحادثة تقع في الطواف كثيرا .
قوله ( في الثانية ) أي في قول المتن أو أتلف أحدهما وقوله ( بقسميها ) أي قوله عصبا وقوله أي في يد مالكه قوله ( عنده ) لعل المراد عند التلف اه رشيدي ويحتمل عند المتلف أي بسببه قوله ( وإنما لم يعتبروا إلخ ) أي في القطع وإلا فقد اعتبروها في الضمان كما صرح به النهاية والمغني وكذا سم عبارته لكن ينبغي اعتبار ذلك بالنسبة للضمان حتى لو أتلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضما مع أرش التفريق لأن سرقة أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه اه قول المتن ( يسري إلى التلف ) هذا يخرج نحو جعل قصب العسل سكرا لأنه لا يسري إلى التلف م ر اه سم على حج أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش إن نقص ومثله ما لو جعل اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما اه ع ش قول المتن ( بأن جعل الحنطة إلخ )