وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختلاف في الثياب قوله ( فيصدق الولي أنها لموليه ) أي بلا يمين فتبقى تحت يده من غير استعمال وفي سم عن شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف انتهى ومثله إفاقة المجنون فتنتظر فإن امتنع بعد البلوغ والإفاقة من الحلف ردت اليمين على الغاصب وقضي له بها فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد اليمين على الغاصب فيقضى له بها أو يوقف الأمر فيه نظر اه ع ش .
قوله ( في الثالثة ) أي فيما لو اختلفا في عيب خلقي قوله ( العدم ) أي عدم السلامة من الخلقي اه محلي قوله ( صدق الغاصب إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح الروض قوله ( وبطل حق المالك إلخ ) فهو أي الغاصب مقر بشيء لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه اه نهاية قوله ( كسرقة ) إلى قوله وإنما لم يعتبروا في النهاية قوله ( ادعاه الغاصب ) أي ادعى الغاصب حدوثه عند المالك قوله ( والغالب ) عطف تفسير اه ع ش .
قوله ( ومحله إن تلف إلخ ) هذا يجري في الخلقي بالأولى اه سم قوله ( معيبا ) .
$ فرع لو حم العبد عنده فرده محموما فمات بيد المالك غرم جميع قيمته $ بخلاف المستعير إذا حم العبد في يده فرده كذلك فمات بيد المالك فإنه يغرم ما نقص فقط ر م اه سم على منهج أقول ولعل الفرق بينهما التغليظ على الغاصب ومن ثم ضمن بأقصى القيم بخلاف المستعير فإنه إنما يضمن بقيمة يوم التلف اه ع ش قوله ( صدق الغاصب إلخ ) فإن قيل لا يتقيد ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية أجيب بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد مغني ونهاية وسم قول المتن ( ناقص القيمة ) يتردد النظر فيما لو رده معدوم القيمة كقربة ماء غصبت بمفازة وردت بجانب الشط وقوله ( لم يلزمه شيء ) أي من حيث نقص القيمة كما هو ظاهر فلا ينافي وجوب الأجرة المعلوم مما تقدم اه سيد عمر أقول قضية التعليل الآتي عدم لزوم شيء في رد المغصوب معدوم القيمة ويؤيده ما يأتي قبيل قول المصنف ولو غصب أرضا إلخ قول المتن ( فصارت بالرخص إلخ ) ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف ولو اختلفا فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغارم نهاية ومغني قول المتن ( ثم لبسه إلخ ) خرج به ما لو لبسه قبل