وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعا لهذا أيضا وإن كان خلاف المتبادر سم على حج اه .
رشيدي قوله ( لأنه قد لا يرتضيه ) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا اه .
ع ش قوله ( قد لا يرتضيه ) وإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص أي كالابن فإن لم يكن فلبيت المال وليس للمشتري أخذ شيء منه لأنه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه كاعترافه بحرية أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أي المدعي حريته أقل الثمنين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع الأول والبائع الثاني ووجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان الأقل هو الثاني فلأن المقر بالحرية لم يغرم الا هو فلا يأخذ زيادة عليه .
$ فرع قال الشافعي لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم تبطل الوقفية وعليه قيمتها اه $ .
حواشي شرح الروض أقول وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء حيث لم يصدقه البائع على الوقفية اه .
وقوله على الوقفية لعله من تحريف الناسخ والأصل على ملكية الثالث قول المتن ( فافتداء ) أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني .
قوله ( لذلك ) اسم الإشارة راجع إلى قوله لأن اعترافه الخ اه .
ع ش قوله ( فيهما الخ ) أي في المشتري والبائع عبارة المغني تنبيه اختلف في قوله على المذهب فقال السبكي يرجع إلى البائع والمشتري وقال الإسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن وقال ابن النقيب الأول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر اه .
قوله ( أو في البائع ) أي أو على المذهب في البائع اه .
ع ش قوله ( بناء على اعتقاده ) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع اه .
رشيدي قوله ( أي المجلس ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( وكذا خيار عيب الثمن ) أي فإن تعذر رده فله الأرش اه .
ع ش قوله ( دون المشتري الخ ) وهنا في النهاية والمغني فوائد لا يستغنى عنها قوله ( لا يرده ) أي المشتري قوله ( لو رد ) أي البائع قوله ( جاز الخ ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر ما هي فإنه يرد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ولو قال فباطلاعه على عيب في الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا اه .
ع ش قوله ( استرداد العبد ) وكتب بهامش العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله استرداد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من يختاره القاضي فإن عتق فله وإن مات فحكمه الفيء كمال من رق من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى انتهى اه .
ع ش قوله ( بخلاف رده ) أي الثمن المعين قوله ( بعد عتق المشتري ) بفتح الراء قوله ( لاتفاقهما ) أي البائع والمشتري قوله ( ولو أقر ) إلى المتن في المغني قوله ( صح شراؤه منه ) أي حكم بصحة شرائه منه ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف وفي حواشي الروض ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك انتهى اه .
ع ش بحذف قوله ( لأنه قد يقصد استنقاذه ) ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهز وليس له في الأولى استخدامها ولا في الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان أخاها وسواء أي في صحة النكاح أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها قاله الماوردي لكن قال السبكي وغيره ينبغي