وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله فيقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا حمل على ما هو باليمين فإن أرادوا خلافه قالوا بلا يمين اه .
قوله ( بشرط الخيار ) أي له أولهما ومغني وسم قوله ( وينفسخ البيع ) لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه فلا يصح بيعه له أو أن المراد وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم يأت بما يقتضي الانفساخ اه .
ع ش وقوله وبقاء ملك البائع عليه الخ لعل المناسب ملك المدعي الخ .
قوله ( لكن بناه الأذرعي الخ ) عبارة المغني والنهاية لكنه كما قال الأذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه اه .
قال ع ش قوله والأصح خلافه أي فيكون قوله لغوا وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه اه .
قوله ( أو مجرى الخ ) عطف على ممر قوله ( كذلك ) أي مستطيل قوله ( لا يقبل ) أي كل من الممر والمجرى اه .
ع ش قوله ( من صحة الإقرار الخ ) بيان لقوله ما أجبت به قوله ( لأن يد الشركاء حائلة الخ ) قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من دار ويصح تسليمه بغير إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتفاع الشريكين بها مهايأة أو قسمتها أو إيجارها من القاضي عليها بخلاف ما ذكر من الممر والمجرى اه .
ع ش أقول لا يظهر هذا الفرق لا سيما إذا كان المقر له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم مقامه قوله ( للحيلولة ) تعليل للمنفي قوله ( أن تكون ) أي الحيلولة ش اه سم قوله ( والمرور الخ ) لا يظهر فيما إذا كان المقر له من الشركاء قوله ( معين ) إلى قول المتن ويصح في النهاية قوله ( لنفسه ) إلى قوله وتسمية الحر في المغني قوله ( لنفسه ) سيذكر محترزه قوله ( بوجه اخر ) كالإرث والوصية اه .
مغني قوله ( أو استأجره ) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه اه .
سم قوله ( رفعت الأولى ) فرفعت بالفاء قوله ( لأنه الذي الخ ) عبارة المغني لاجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه اه .
قوله ( وتسمية الحر الخ ) عبارة المغني ولو عبر بحرية شخص بدل عند لكان أولى لئلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق ع ه .
قوله ( أو باعتبار ما كان ) يعني فيما إذا قال أعتقه مالكه قبل الشراء اه .
رشيدي قوله ( أو باعتبار مدلوله العام ) وهو الإنسان اه .
ع ش قوله ( أما لو اشتراه بطريق الوكالة ) وينبغي أن مثل الوكالة لولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهرا أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه اه .
ع ش قوله ( في إقراره ) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله كان إلى صرح قوله ( أفنداء من جهة المشتري ) فلا يثبت له أحكام الشراء نهاية ومعنى قوله ( من جعله بيعا ) الأولى شراء قوله ( بالثانية ) أي بالصورة الآتية في المتن قوله ( ولا يرد ) أي إتيان الخلاف هنا اه .
ع ش قوله ( على المتن ) يمكن جعل قوله الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب