وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فالشراء والإرث الماضيان لا ينافيان حالا اه .
قوله ( أو فيه ) أي الأنوار قوله ( ولو قال ) إلى المتن في النهاية قوله ( ولو قال الدين الخ ) قال المصنف في فتاويه لو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له بذلك وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن أقر أن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر أن الدين كان له بقي الرهن بحاله وهذا التفصيل هو الظاهر مغني ونهاية قوله ( إذ لا منافاة الخ ) أي لاحتمال أنه وكيل فلو طالب عمر وزيد فأنكر فإن شاء عمر وأقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينة عليه بالمقر به وإن شاء أقام بينة عليه بالمقر به ثم بينة بالإقرار اه .
مغني قوله ( أيضا ) أي مثل مسكني أو ملبوسي لزيد قوله ( إلا أن قال الخ ) ظاهره ولو منفصلا فليراجع قوله ( وكذا إن أراد الإقرار ) أي فيصح وقياسه الصحة فيما لو قال داري التي هي ملكي لزيد وقال أردت الإقرار لكن في سم على منهج عن شرح الروض انه لا يصح الإقرار في هذه وعن ع ان ظاهر شرح المنهج عدم قبول إرادة الإقرار انتهى ولو قيل بقبول إرادته وحمله على ارادة المجاز باعتبار ما كان أوفى ظاهر الحال لم يبعد اه ع ش وقوله أن ظاهر شرح المنهج الخ وكذا ظاهر التحفة فيما يأتي عن قريب وصريح المغني عدم القبول ومع ذلك فما استقر به ع ش وجيه قوله ( مما مر ) أي آنفا قوله ( ومر ) أي قبل فصل الصيغة قبل قول المتن وإن أطلق صح قوله ( لا يصح الإقرار بها الخ ) ظاهره وإن أراد وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله دين المهر الخ إن عين ما ذكره كان أمهرا أو متع عينا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله الآتي فلو أقر ولم يكن بيده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل سم على حج وقوله عمل بمقتضى الإقرار أي لجواز أن تكون العين مغصوبة فلم تدخل في ملكها اه .
ع ش قول المتن ( فأول كلامه إقرار وآخره لغو ) سيأتي في كلامنا على قول المصنف ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه اه فينبغي أن يجرى نظير ذلك هنا بل ينبغي فيما ذا قال داري لزيد أراد الإقرار فقامت بينه بأنها ملكه إلى حين الإقرار لا يصح الإقرار لأنه كذب والمقر له لا يستحق بالكذب وقد نقل عن أشراف الهروي ما يوافق ذلك اه .
سم وقوله ما لم تقم بينة الخ وقوله فقامت بينة الخ فيهما وقفة فإن إقامة البينة على ذلك مشكل وفي قوة البينة على النفي الغير المحصور ثم رأيت كتب عليه الرشيدي فيما سيأتي ما نصه قوله م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة