وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرشيدي قوله م ر أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش اه .
قوله ( وأما تلفظه ) عبارة النهاية وتجوز على تلفظه بالإقرار اه .
قوله ( بالشهادة ) لا موقع له وقوله فالشهادة إظهار في موضع الإضمار قوله ( قوله ) أي البغوي قوله ( وبحث ابن الصلاح ) تأييد ثان لعدم الفرق قوله ( لو وجد ) أي صدر قوله ( ممن عرف ) متعلق بوجد قوله ( استعماله ) مفعول عرف أي استعمال اشهدوا علي وكذا ضمير كان إقرارا قوله ( ويوقف الخ ) أي عن العمل بذلك فيما علم حدوثه بعد الإقرار و قوله ( أو شك فيه ) أي في حدوثه قوله ( وهو ظاهر ) أي بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف لأن معنى ما نزل أي الذي منزل في دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد اه .
ع ش قوله ( والذي بعده ) أي الجمع السابق قوله ( أقر الخ ) بصيغة الأمر قوله ( بما ذكر ) أي بالإقرار المذكور قوله ( وقد علمت ) أي من قولهم المار آنفا .
قوله ( تابعا ) أي نعتا لقوله ألف قوله ( فهو ) أي قوله أقر له عني الخ ولعل الأولى وهو بالواو قوله ( بما ذكر عنه ) أي عن الأمر وهو منشأ الفرق قوله ( ثم القطع به ) أي باللزوم أي ثم جزمهم بالكون إقرارا قوله ( في تلك المسألة ) أي فيما لو قال أقر له عني الخ قوله ( على أولئك ) أي الزبيلي والجمع الذين بعده قوله ( ولو قال ) إلى الفصل في النهاية .
$ فصل يشترط في المقر به $ قوله ( فيما يتعلق ) إلى قوله وقول الأنوار في النهاية والمغني إلا قوله ويتردد إلى أما إذا قوله ( مما تجوز المطالبة به ) احتراز عن نحو عيادة المريض ورد السلام قول المتن ( أن لا يكون ملكا للمقر ) لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صحة الإقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الأمر لا إطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه نعم في الباطن العبرة بما في نفس الأمر حتى لو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الإقرار أو داري التي ملكتها لزيد وكانت له في الواقع فهو إقرار صحيح ويجب تأويل الإضافة اه .
ع ش قوله ( وإنما هو أخبار الخ ) أي فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر اه .
مغني قوله ( ولم يرد الخ ) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة وسيذكر محترزه وكان الأولى تأخيره عن وقوله أو ديني الذي على زيد لعمر وكما فعل النهاية والمغني ( قول المتن فهو لغو ) أي بخلاف ما لو قال له علي في داري أو مالي ألف فلا يكون لغوا بل إقرارا كما يأتي ما يؤخذ منه ذلك في الفصل الآتي بعد قول المصنف ولو قال له في ميراثي من أبي ألف الخ اه .
ع ش قوله ( لأن ذكر هذا الوصف قرينة الخ ) قد يمنع ذلك بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه اه .
سم عبارة ع ش الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لا يصلح لدفع ما دلت عليه الإضافة والكلام عند الإطلاق فلو أراد به الإقرار عمل به اه .
وهو الظاهر قوله ( أما إذا أراد الخ ) محترز قوله ولم يرد الإقرار و قوله ( بما ذكر ) أي من أمثلة المتن والشرح قوله ( فيصح ) لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى مغني ونهاية قوله ( كما قاله البغوي ) معتمد اه .
ع س قوله ( بقوله الخ ) أي الأنوار قوله ( ويوجه ذلك ) أي عدم الفرق وكون كل منهما إقرارا قوله ( إن مراده الشراء الخ ) أي أو أراد أنه اشتراها أي ورثها سابقا وخرجت عن ملكه بناقل اه .
رشيدي عبارة السيد عمر قوله الشراء والإرث في الظاهر الخ إنما يحتاج إليه عند فرض أنه حال الإقرار بالإرث والشراء بحيث لم يمض زمن يمكن فيه النقل