وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره اه .
ع ش .
قوله ( ولا يصح بيعه لوكيله ) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخذا مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد اه .
وفي البجيرمي عن الشوبري ومحله كما قال الأذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتبارا بالعرف اه .
وفي سم ما يوافقه قوله ( لوكيله ) أي أو عبده وفاقا ل م ر سم على منهج اه .
ع ش .
قوله ( وقيده الخ ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة اه .
قوله ( تقدم الإيجاب ) أي مطلقا اه .
سيد عمر قوله ( ولم يصرح بالسفارة ) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح وإن تقدم الإيجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا لأن الإيجاب فاسد اه .
كردي وفي السيد عمر و ع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله م ر خلافا لابن الرفعة أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده اه .
قوله ( أي لزيد ) أي دون نفس الوكيل اه .
ع ش قوله ( بطل أيضا ) جزم به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه الخ قوله ( وإنما يتجه الخ ) ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لو قال بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه .
نهاية قال ع ش قوله ولا نقول بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر اه .
قوله ( أو أرفق ) الأولى إسقاط الألف قوله ( وبه فارق ) أي بقوله فالإذن في البيع الخ قوله ( ما مر بعد بل ) أي في قوله بل وإن لم يكن له غرض اه .
سيد عمر قوله ( والأذرعي الخ ) أي وبحث الأذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواه لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي جواز البيع من غير المعين واعترض الخ اه .
قال الرشيدي م ر فالمتجه كما قاله الزركشي الخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه الخ اه .
قوله ( لم يتعين ) اعتمده المغني و سم و ع ش قوله ( لا غيره ) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله لم يتعين فليتأمل اه .
سم قوله ( في البحث ) أي بحث الأذرعي قوله ( من أصله ) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن