وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوجني ممن شئت الخ بأن المقصود الخ قوله ( وفرق الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( هنا ) أي في التوكيل في المال قوله ( وثم ) أي في التوكيل في التزويج قوله ( وقد يتسامح بتركها ) أي لحاجة القوت أو غيره اه .
مغني قوله ( وحاصله ) أي حاصل ما هنا قوله ( هنا ) أي في التوكيل في المال وقوله ( وثم ) أي في التوكيل في النكاح قوله ( بالأولى ) أي لأنه ثم لا خيار لها وهنا يستدرك اه .
مغني قوله ( إن تركت ) أي المرأة الموكلة قوله ( في كل أفراده ) أي أفراد لزوج قوله ( منه ) أي الوكيل قوله ( مما تقرر أولا ) هو قوله وقد يتسامح بتركها الخ قوله ( في شيء من الصور السابقة ) أي حيث وقع التوكيل عن الموكل اه .
رشيدي قوله ( من الصور السابقة ) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصورة بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور لإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع اه .
سم أي ولو عبر بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الإشكال وتكلف الجواب فصل في بقية من أحكام الوكالة قوله ( في بقية من أحكام الوكالة ) إلى قوله ويرد بمنع في النهاية إلا قوله وإلا فالإذن إلى أنه لو ظهر وقوله وأفهم إلى وليلة اليوم وما أنبه عليه قوله ( بغير الأجل ) أي وأما التقييد بالأجل فقد مر حكمه قوله ( ومخالفته ) عطف على قوله ما يجب الخ بتقدير مضاف والأصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن المخالفة ليست من الأحكام اه .
ع ش أقول وكذا قوله وكون يده الخ وقوله وتعلق الخ عطفان على قوله ما يجب الخ قول المتن ( قال بع ) ومثل البيع غيره من العقود كالنكاح والطلاق اه .
ع ش قوله ( بل من فلان ) أي بل يقول من فلان أي مثلا كمن هذا ومن فقيه صالح فيما يظهر قوله ( تعين ) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فز أي شخص أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق واضح لأنه هنا إذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا سم على حج أقول وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه وإلا فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الأمر أن هذا منه وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الأمن في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين اه .
ع ش والحاصل أن محل تعين ما ذكره الموكل في التوكيل من نحو المشتري إذا لم تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا الموكل بغيره فعند وجود أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل قوله ( لأنه قد يكون الخ ) ولو امتنع