وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أمة قوله ( مميزا ) حال من صبي ولو جره بالوصفية لكان أولى عبارة النهاية إذا كان مميزا اه .
قوله ( لم يجرب عليه كذب ) أي ولم تقم قرينة على كذبه انتهى شيخنا الزيادي اه .
ع ش قوله ( وكافر ) أي ولو بالغا اه .
ع ش قوله ( كذلك ) أي لم يجرب عليهما كذب اه .
ع ش قوله ( فيهما ) أي الفاسق والكافر أي في اعتماد قولهما اه .
رشيدي قوله ( فيجوز وطؤها ) أي بعد الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسه لاتهامها في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهة ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها ولا الحد أيضا للشبهة وينبغي أنه لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وإن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقبته على السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطء الشبهة فيجب المهر اه .
ع ش قوله ( وطلب صاحب وليمة ) عطف على الإذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة قوله ( لتسامح السلف الخ ) وليس في معنى من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الإذن ولم يجرب عليهم الكذب لأنهم ليسوا من أهل الإذن أصلا بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة اه .
ع ش قوله ( لا يعتمد قطعا ) ظاهره وإن مضى عليه سنة فأكثر ولم يجرب عليه فيها كذب ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار على أن يغلب على الظن صدقه اه .
ع ش قوله ( وما حفته قرينة ) أي مفيدة للعلم اه .
مغني قوله ( بالعلم ) وعلى هذا فينبغي أن الببغاء ونحوها مع القرينة كالصبي لأن التعويل ليس على خبرها بل على القرينة وبقي ما لو جهل حال الصبي والأقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا بقرينة تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبره اه .
ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية لم يجرب عليه الخ اعتماد قول الصبي المجهول الحال بلا قرينة فليراجع قوله ( بشرطه الآتي ) وهو العجز أو كونه لم تلق به مباشرته اه .
ع ش قوله ( مصدر مضاف ) إلى قول ويجوز توكل العبد في النهاية قوله ( وهو أوضح ) أي لأن الكلام في الوكيل اه .
سم قوله ( ولو بلا إذن ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإنما يصح إلى والرجل وقوله والموسر إلى وأشار قوله ( وأشار الخ ) وجه الإشارة أن الكلام في شروط الوكيل قوله ( هذين ) أي توكل الصبي في نحو الإذن في الدخول توكل العبد في قبول النكاح قال السيد عمر في كون مسألة العبد من المستثنى تأمل لأنه تصح مباشرته لقبول النكاح لنفسه نعم يصح الاستثناء بالنسبة لحالة عدم إذن سيده اه .
قوله ( أيضا ) أي كاستثناء توكل الأعمى عن عكس ضابط الموكل قوله ( وهو ) أي العكس قوله ( في قبول نكاح ) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه قاله سم ثم سرد عن الروض وشرحه مثل عبارة الشارح والنهاية والمغني السابقة قبيل قول المصنف ويستثنى توكيل الأعمى الخ قوله ( وهذه ) أي مسألة توكل كافر عن مسلم في طلاق مسلمة مردودة أي من حيث الاستثناء لا الحاكم قوله ( إذ لو أسلمت الخ ) فهو ممن يصح مباشرته التصرف لنفسه اه .
سم قوله ( أسلمت زوجته ) أي المدخول بها لأن غيرها ينفسخ نكاحها بالإسلام اه .
سيد عمر قوله ( ثم أسلم الخ ) لأنه إذا لم يسلم إلى انقضائها يتبين الانفساخ بالإسلام فلا طلاق اه .
سيد عمر قوله ( ذلك ) أي استثناء توكل المرتد قوله ( إن لم يشرط الخ ) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم عليه