وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( على ما بحث ) اعتمده المغني قوله ( وقياسه ) أي ما بحث قوله ( وفيه ) أي البحث قوله ( أو قصد المسلمين ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الإمام قوله ( بأن البئر الخ ) أي وبشدة الحاجة إلى الماء اه سم .
قوله ( فلم يجز مطلقا ) أي أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لا وهو الأقرب لكلامهم سم ونهاية .
قوله ( بينها هنا ) أي بين الشجرة في الطريق قوله ( بشرطه ) وهو عدم الضرر للمصلين وكونها لعموم المسلمين قوله ( بجواز بنائه فيه ) أي بناء المسجد في الطريق قوله ( وقضيته ) أي التصريح المذكور قوله ( لأن شرطه ) أي المسجد قوله ( أو ملكه ) أي باني المسجد قوله ( ومنه ) أي من التصريح المذكور .
قوله ( من التعليل ) أي تعليل حرمة البناء والغرس في الطريق قوله ( ويرده الخ ) .
تنبيه ولا يضر عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين للكراء فهذا لا يجوز ويجب على ولي الأمر منعهم ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره ولو باعه صح مع الكراهة اه مغني .
زاد النهاية ولا يضر الرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات أي وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة اه .
وفي سم عن شرح الإرشاد مثله إلا مسألة ربط دواب العلافين للكري قال الرشيدي قوله م ر إرسال الماء أي ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة اه .
قوله ( الذي ليس به الخ ) سيذكر محترزه بقوله أما ما به مسجد الخ .
قول المتن ( يحرم الإشراع الخ ) أي بجناح أو غيره اه نهاية .
قوله ( بغير رضاهم كما أفاده الخ ) فيه بحث ظاهر لأن المحتاج إليه هنا ليس استفادة تقييد الحرمة بعدم رضاهم بل بيان الجواز برضاهم الذي هو مفاد قوله الآتي إلا الخ وهذا لا يفيده هنا بالأولى ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله فلا اعتراض الخ فيه نظر لأن صورة الاعتراض كما في الإسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة اه سم .
بتصرف .
قوله ( تغليبا ) أي بأن يراد بالباقين المستحقون فيعود الاستثناء للمسألتين قوله ( أو بقياس الأولى ) عطف على مقدر والأصل بمنطوقه تغليبا أو بقياس الأولى .
وقوله ( لأن الشريك الخ ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى أي وهو ليس بمقصود ولا يفيد الجواز بالرضا لا بالأولى ولا المساواة الذي هو المقصود من الاعتراض فتأمله اه سم .
قول المتن ( إلا برضا الباقين ) لو قال المصنف إلا برضا المستحقين لكان أولى ليعود الاستثناء للأولى أيضا وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله فإنه لا يصح فيها بالباقين ولئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد وهو وجه والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى