وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحقه مخرجه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور اه ( فيه ) أي في الشارع قوله ( بالمار ) أي أو بالجار .
قول المتن ( وأن يبني في الطريق دكة ) أي وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه وكذا شرح م ر اه سم .
قال ع ش قوله ويتملكه صريح في أن الإمام أقطعه للتمليك لا للإرفاق وعبارة سم على منهج قال السبكي ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شيء من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لا نعلم هل أصله وقف أو موات أحيي فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى انتهت اه .
وقوله وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه وهو الامتناع مطلقا اتسع أو لا وهذا هو الذي يظهر من كلام الشارح م ر اعتماده اه ع ش .
قوله ( وإن اتسع ) أي وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني .
قول المتن ( دكة ) ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه اه ع ش .
قال السيد عمر يتردد النظر في وضع الدكة المنقولة من نحو خشب فمقتضى التعليل الأول امتناعه لا الثاني ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي احتمالين في وضع السرير ورجح الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة المنقولة في معنى السرير بلا شك اه .
وينبغي حمل كلامه على ما تنقل بالفعل في نحو كل يوم إلى البيت ثم يرد ثانيا إلى محله الأول مثلا وإلا فالمستمرة وإن لم تكن مستمرة ونحوها تؤدي بمرور المدة إلى بناء الدكة في محلها كما هو المشاهد والله أعلم .
قوله ( ولو بفناء داره ) وفاقا للمغني والنهاية قال ع ش أما لو وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها ولم يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده فإنه لا يغير عما هو عليه لاحتمال أنه وضع في الأصل بحق وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ترك الصعود من السلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط حقه بذلك اه .
قوله ( كما صرح به البندنيجي ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم .
قوله ( قال بعضهم ومثلها ما يجعل الخ ) أقول هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جدا لأنه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه وجود خلل ببناء المخرج إذ هوحينئذ من أفراد الجناح اه ع ش .
قوله ( أو يغرس فيه ) أي في الطريق النافذ وإن اتسع وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد قوله ( لذلك ) أي لأن المارة الخ قوله ( فيه في الجنايات ) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالأول بالمطلق والثاني بالمقيد