وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إجماعا قوله ( لكنه ) إلى المتن في النهاية والمغني .
قوله ( قبل الطلاق بلحظة ) أي حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر أما لو لم يوجد بعده ذلك فتحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل اه سم عبارة ع ش قبل الطلاق الخ أي وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع اه .
قوله ( وأمنى بذكره ) أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه رشيدي .
قوله ( فإن وجد أحدهما ) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالإيضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأول اه .
قوله ( فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور ) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم .
قوله ( وهذا ) أي الانسداد ( غير موجود هنا ) أي لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا اه سم .
قوله ( وخالفهم ) أي الجمهور الإمام استدل الإمام بالقياس على الإيضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب اه سم .
قوله ( ما لم يظهر خلافه الخ ) كان مراده أي الإمام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني .
قوله ( وقال المتولي الخ ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الإسنوي مفيد لاعتبار التكرار عند الإمام أيضا ما نصه فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي اه .
قوله ( حسن ) أي من حيث المعنى ( غريب ) أي من حيث النقل اه ع ش أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه رشيدي .
قوله ( معا ) إلى قوله قالوا في المغني والنهاية قوله ( مع أنه نكرة مثبتة ) أي فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط اه مغني أي وفاقا للأئمة الثلاثة بجيرمي .
قوله ( وقوعه الخ ) خبر ووجه العموم وهنا إشكال ل سم أجاب عنه ع ش راجعه .
قوله ( قالوا الخ ) فيه لإتيانه بصيغة التبري إشعار باستشكاله وإن كان منقولا وهو كذلك إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض النواحي بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الأمر اتسع وإلا لأدى إلى بطلان معظم معاملات العامة وكان هذا هو الحامل لابن عبد السلام على اختباره أن الرشد صلاح المال فقط اه سيد عمر .
قوله ( ولا يضر ) أي في اعتبار صلاح الدين في الرشد قوله ( لأن الغالب الخ ) علة عدم المضرة قوله ( فيرتفع الحجر بها ) أي بالتوبة قوله ( ثم لا يعود ) أي الحجر قوله ( ويعتبر الخ ) أي كما نقله في