وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) تعليل للمتن قوله ( فليس بلوغا الخ ) ظاهر النهاية والمغني اعتماده عبارتهما وخرج بها شعر اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك اه لكن أولها ع ش وفي الرشيدي ما يؤيده بما نصه قوله م ر فليس دليلا للبلوغ أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكماله الخمس عشرة سنة على نباتهما بل يكتفى بنبات العانة وليس معناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة ويدل عليه قوله لندورهما دون خمس عشرة سنة اه .
قوله ( عليها ) أي العانة قوله ( أمر تعبدي ) أي والأصل عدمه قوله ( بأحدهما ) وهو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي ما لم يثبت عدم احتلامه اه سم وع ش قوله ( إن ثبت ) أي بشهادة عدلين نهاية ومغني قوله ( احتياطا ) عبارة النهاية ويجب تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهي الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس اه .
قال ع ش قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع اه .
قوله ( استعجلته بدواء ) مقول القول قوله ( إن كان الخ ) راجع لقوله ويقبل الخ قوله ( لا ذمي الخ ) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم .
قوله ( ويحل النظر ) أي إلى من احتجنا لمعرفة بلوغه نهاية ومغني أي أما المس فلا ولعله لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح العباب أنه ينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا عليه الخ ثم رده بأن الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج في إزالته إلى حلق وإن كان ناعما لا الخشونة بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على المس اه .
قوله ( لسهولة ) إلى المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله أو ضرب الرق إلى وما مر قوله ( باستعجاله ) أي النبات قوله ( لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية ) وهذا جري على الأصل والغالب إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني ونهاية وشرح المنهج .
قوله ( أو ضرب الرق الخ ) انظر ما معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الإسلام أي والنهاية والمغني ذلك اه سم .
قوله ( وما مر ) دخول في المتن .
قوله ( عليه ) أي على ما مر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما اه مغني .
قوله ( إجماعا ) أي يتحقق البلوغ بالحيض