وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحد التوأمين لأن الانفصال ثم حسي كالإتصال فأدير الأمر عليهما ولم ينظر إلى أن التوأمين كحمل واحد ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجيع البائع قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر أي ما لم تكن حاملا عند البيع وإلا فيرجع البائع فيهما سواء أبقي المولود أم لا نهاية ومغني .
قوله ( أنه يستقل بأخذه من غير بيع ) والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغرس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم نهاية ومغني .
قوله ( من غير بيع ) في شرح الإرشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد اه ولا يكفي أنه أوجه اه سم .
قوله ( يبذلها ) من باب نصر .
قول المتن ( فيباعان ) أي بعد رجوعه أخذا من قول الشارح الآتي لما فيه الخ اه سم .
قوله ( معا ) إلى قوله فاندفع في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله ( فلو ساوى الخ ) عبارة النهاية والمغني وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الأم ذات ولد لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما اه .
ومال ع ش إلى ما قاله الشارح قوله ( ومعه ) أي مع الولد بصفة كونه محضونا اه ع ش .
قوله ( بالنصب ) أي عطفا على حاملا الخ قال ع ش أي أو بالرفع أي أو حصل عكسه اه .
قوله ( أما في الثانية ) هي صورة العكس ع ش .
قوله ( فلأن الحمل يعلم ) فكأنه باع عينين نهاية ومغني قوله ( والثمر الآتي ) بالرفع عطفا على هذا وقوله ( نظيرهما الخ ) بالنصب مفعول فارق قوله ( وفي الرد ) عطف على قوله في الرهن كردي قوله ( من المأخوذ منه ) أي المفلس قوله ( بخلافه الخ ) أي بخلاف الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الوالد فإنه لم ينشأ من جهة المشتري والفرع .
قول المتن ( بكمامه ) بكسر الكاف قوله ( تشققه ) أي الطلع قال ع ش وهو تفسير مراد وإلا فالتأبير التشقيق كما تقدم اه .
قوله ( فإن وجدت ) إلى قوله كما أشار في النهاية والمغني .
قوله ( واعترضت بالثانية الخ ) وهذه المسألة الثانية لا تتناولها عبارة المصنف كما قاله الشارح دافعا به الاعتراض نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول اه .
قوله ( بأن الثانية ) أي المذكورة بقوله ولو حدثت الخ قوله ( ووجهه ) أي وجه كون الثانية أولى بعدم الرجوع قوله ( هنا ) أي في الثانية قوله ( فإذا لم يرجع الخ ) يعني على الضعيف المقابل للأصح اه كردي قوله ( غير الأولى )