وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكثر القيمتين اه سم قوله ( لا في أحدهما ) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله وإن تساوت الخ والفرق واضح اه سم .
قوله ( لأن فيه ضررا عليهم ) يتأمل فيه فقد يقال إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص اه سم قوله ( والتلف الخ ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله فلو بقي جميع المبيع الخ .
قوله ( ليس بقيد ) انظر فائدته مع قوله بل يجريان الخ اه سم أي فهو مكرر معه قوله ( فلو بقي جميع المبيع الخ ) أي تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا .
قول المتن ( فإن تساوت قيمتهما الخ ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الأمرين من وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر آنفا اه ع ش .
قوله ( بباقي الثمن الخ ) أي كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني قوله ( ويفرق ) أي بين ما هنا على الجديد وما يأتي في الصداق على المرجح اه كردي قوله ( في صور الخ ) ومنها ما يأتي آنفا عن المغني قوله ( فيأخذه ولا شيء الخ ) وكذا الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة كما سيأتي ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت قال الإسنوي فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه مغني زاد النهاية قال الإسنوي ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لايفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه .
قال ع ش قوله إنه يرجع أي وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالا أو يبقى بأجرة مثل الأرض بقية المدة فيه نظر والأقرب الأول لأنه وضع بحق ثم إن كانت الأرض للمشتري فظاهر وإلا دفع أجرتها من ماله .
وقوله أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ اه .
وقال الرشيدي قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عله كان شريكا بنسبة الزيادة اه .
وعبارة سم قال في الروض ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب اه .
قال في شرحه لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي إذا صار نخلا اه .
وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب فإنها للمفلس كما قال في المهمات حيث قال والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة اه ولا يشكل الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة الفروع لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس اه سم .
قوله ( كما يأتي الخ ) خبر أن قوله ( أشارا له ) أي للتفصيل المذكور قوله ( هنا بالتعلم ) أي مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعليم أي مصدر علمه غيره اه نهاية .
قول المتن ( كالثمرة ) أي المؤبرة نهاية ومغني قوله ( لأنها لا تتبع الملك الخ ) ولأن الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع وقضيته أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب لأنه حينئد لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في