وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المفلس قوله ( عن بينة بملكه ) أي لو باعه الحاكم وقوله ( على ما مر ) إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة اه سم .
قوله ( على ما مر ) أي في أول الفصل بقوله ولا يتولى الخ قوله ( وندبا أيضا ) أي وليبع ندبا الخ ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون اه مغني .
قوله ( كما لو استدعى الخ ) قضية صنيعه جواز الاستدعاء حينئذ وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة الثاني ولو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأى استدعاء أهله أو ظن الزيادة في غير سوقه فعل أي وجوبا كما هو ظاهر اه .
وفي الأول مثلها إلا قوله م ر أي وجوبا الخ .
قوله ( نعم لو تعلق بالسوق غرض الخ ) يظهر أن منه ما إذا غلب على ظنه الزيادة على ما يدفع فيه في غير سوقه كما هو الغالب لكثرة الراغبين فيه اه بصري .
قوله ( غرض ظاهر ) أي للمفلس أو للغرماء كرواج النقد الذي يباع به فيه اه ع ش .
قول المتن ( بثمن مثله ) أي فأكثر نهاية ومغني قوله ( لأنه ) أي البيع بما ذكره قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل وجوب العمل بالمصلحة قوله ( لو رآها ) أي المصلحة إلى قوله وما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله ومثلهما الغبن الفاحش .
قوله ( على ما قاله المتولي ) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم .
قوله ( ومثلهما الغبن الفاحش ) أي كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرد صفة وفيه قدر مع احتمال ظهور غريم اه سم .
عبارة ع ش سئل م ر عن ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما إلا صفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما اه .
وعبارة شيخنا الزيادي قوله نعم الخ وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله انتهى والأقرب الأول .
وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها وفي سم على حج ما يوافقه اعتراضا على حج وعليه أي قول حج فلو تبين له غريم فهل يثبت بطلان البيع أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه .
قوله ( ونظر فيه ) أي فيما قاله المتولي سم ونهاية ومغني قوله ( لاحتمال غريم آخر ) أي بطلب دينه في الحال اه نهاية .
قوله ( وما يأتي الخ ) عطف على قوله إن الأصل الخ قوله ( في عدم احتياجهم ) أي في تعليله وقوله ( بأن الخ ) متعلق ببينة قوله ( لا يجوز للحاكم أن يوافقهم ) لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا وعليه فلا يقال إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل وإن كان بإذن منه فقد وافقهم ثم رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك اه ع ش عبارة سم قوله لا يجوز للحاكم الخ امتناع موافقته أعم من منعه اه .
قوله ( أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل الخ ) قال في شرح العباب ويرد بأن الذي يأتي أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك انتهى اه سم .
قوله ( ولو ظهر ) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني إلا قوله أي إلى بالثمن وقوله وهذا الخلاف إلى وأجيب قوله ( هنا ) أي في بيع مال المفلس قوله ( زمن الخيار ) أي خيار المجلس أو الشرط قوله ( فكما مر في عدل الرهن ) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي نهاية ومغني