وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه وقضية قوله السابق ولو بغير بلده له خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق في بيعه أن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال اه .
قوله ( ومر الخ ) أي في الرهن اه كردي .
قوله ( أن غير المفلس ) إلى قوله وألحق بهما في النهاية والمغني قوله ( بل له الخ ) أي للحاكم اه كردي قوله ( وإجباره عليه ) أي إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا اه نهاية أي سواء زاد على الدين أم لا رشيدي .
قوله ( أحدهما ) أي بيع القاضي وإجباره نهاية ومغني قوله ( مكاتب حجر عليه ) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة السيد فيتعدى الحجر إليهما تبعا اه ع ش .
قوله ( وجناية ) عطف على المعاملة وقوله ( ونجوم ) على الدين قوله ( ومرتهن ومجني عليه ومستحق حق فوري ) عطف على مكاتب اه كردي قوله ( لنحو قصارة وخياطة ) يعني أن للقصار والخياط حبس الثوب حتى يقبض أجرته فيقدم بأجرته من ذلك الثوب على الغرماء اه كردي .
قوله ( ومستحق حق الخ ) هل هذا على إطلاقه أو مبني على مختار الشارح من جواز الحجر لحق الله الفوري مطلقا وقد مر فيه خلاف للنهاية والمغني وتفصيل لسم .
قوله ( وعليه دين معاملة ) لعل مراده لغير السيد أخذا من التعليل الآتي .
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قوله كما بعد الموت قوله ( ما يسرع الخ ) عبارة النهاية ويقدم حتما ما يخاف فساده ويقدم عليه ما يسرع له الفساد ولو لم يكن مرهونا لئلا يضيع ثم المرهون والجاني لتعجيل حق مستحقهما اه .
قال ع ش قوله والجاني الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من كلامه م ر بعد وفي بعض الهوامش لابن حج تقديم الجاني على المرهون وهو الموافق لما في الطلب اه .
قوله ( كهريسة وفاكهة ) الأول مثال للأول والثاني للثاني .
قوله ( ثم ما تعلق بعينه الخ ) إلى قول المتن وليبع في النهاية إلا قوله ندبا وكذا في المغني إلا قوله بفتح عينه ويجوز ضمها .
قوله ( إلا المدبر ) وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة اه ع ش .
قوله ( ندبا ) وفي البجيرمي عن الحلبي وجوبا اه وهو ظاهر النهاية والمغني قوله ( عن الكل ) شامل للعقار اه ع ش قوله ( وذلك ) أي تقديم الحيوان على ما بعده .
قوله ( ضياعه ) أي بسرقة ونحوها ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه قاله الماوردي مغني ونهاية .
قوله ( في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان ) أي وغير ما بينهما مما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه حق كما صرح به المغني .
قوله ( وفيهما ) أي وفيما بينهما كما مر قوله ( من ظالم ) أو نحوه فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم ويحمل كلامهم على الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح نهاية ومغني .
قال ع ش قوله فيحمل كلامهم أي في الترتيب المذكور في كلام المصنف اه .
قوله ( ندبا ) إلى قول المتن بثمن مثله في النهاية والمغني قوله ( بتثليث الحاء ) والفتح أفصح نهاية ومغني قوله ( لأنه أنفى للتهمة ) راجع لكل من حضور المفلس وحضور الغرماء قوله ( من مرغب ) أي من صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة وقوله ( ومنفر ) أي من عيب ليأمن الرد نهاية ومغني .
قوله ( وهم قد يزيدون ) الأولى كما في النهاية والمغني ولأن الغرماء قد يزيدون الخ قوله ( توليه )