وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليهم شيء اه ع ش .
عبارة سم قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقر له للغرماء لكن قوله لأن قدرته الخ قد يدل على المزاحمة فليتأمل اه .
قوله ( لأن قدرته على وفائه شرعا الخ ) فيه نظر لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل سم على حج .
وبه يعلم أنه لو قال المقر أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية اه ع ش أي فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه .
قوله ( بقية الديون ) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر اه سم .
قول المتن ( وله أن يرد بالعيب ) أي أو الإقالة ولو منع من الرد عيب حادث لزم الأرش ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله .
قوله ( قبل الحجر ) أي أو بعده كما يأتي اه ع ش .
قوله ( أو استوى الأمران ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض قوله ( لأنه ) إلى قوله وأيضا في النهاية والمغني إلا قوله كما يأتي إلى وإنما قوله ( مع أنه أحظ له الخ ) لعل هذا في صورة المتن اه سم .
قوله ( ولم يجب الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( كما يأتي بقيده الخ ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة لأنه يكلف الكسب حينئذ وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على الغيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أو لا لتعلق الحق بغيره فيه نظر ولا يبعد الأول لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصي به ويسقط الخيار اه ع ش .
قوله ( وإنما لزم الخ ) جواب سؤال نشأ من قوله ولم يجب قوله ( ما اشتراه الخ ) مفعول الإمساك المضاف إلى فاعله أي ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال أن الغبطة الخ وقوله ( تفويتا ) مفعول عد قوله ( من الثلث ) متعلق بيحسب قوله ( لا جابر فيه ) أي في الإمساك قوله ( هنا ) أي في ترك الرد قوله ( قد ينجبر بالكسب ) أي بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك اه نهاية .
قوله ( فحجر المرض الخ ) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل ما يقابله من الثلث فالحق بالتبرعات المحضة اه ع ش .
قوله ( أقوى ) بدليل أن إذن الورثة أي قبل الموت لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يقيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم اه نهاية .
قوله ( فإن كانت الغبطة الخ ) بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد ولا في الإبقاء وهو كذلك لتعلق حقهم به فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه .
قال ع ش قوله ولا في الإبقاء الخ أي فليس له الرد وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر والأقرب عدم الرد عليه فلو ظهر له بعد ذلك الأمر هل له الرد ويعذر في التأخير أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه .
وقوله والأقرب الأول مخالف لما مر منه آنفا ولعل ما مر هو الظاهر .
قوله ( وفارق ) أي امتناع الرد المذكور قوله ( ما مر آنفا ) أي في شرح فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله قوله ( مع عدم الغبطة ) بل مع خلافها قوله ( تعلقهم به ) أي تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار