وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للطيب ابتداء جزم به في المجموع ولا عبرة بانتقال لطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما نهاية ومغني وأسنى وقولهم ولو مسه بيده الخ أي والتصق بها منه شيء ونائي و ع ش .
قوله ( وما بعده ) أي واستدامته بعد الإحرام .
قوله ( غير المحدة ) ينبغي والمبتوتة على قياس ما تقدم فيحرم على الأولى ولا يسن للثانية بصري وباعشن قوله ( إلى كوعها ) أي فقط نهاية ومغني قوله ( وذلك يستر لونهما ) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا سم .
قوله ( ويكره ) أي أن تخضب وقوله ( به ) أي بالحناء وهو متعلق بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه سم قوله ( واحتمل الخ ) أي بلا كراهة .
قوله ( وكذا الرجل الخ ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال انتهى وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع سم قوله ( إلا لضرورة ) أي لخبر أبي داود في سننه عن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال خضبهما اه زاد البخاري في تاريخه بالحناء فتح الودود قوله ( وبه الخ ) أي بذلك النص .
قوله ( على المصنف ) أي في غير المنهاج قوله ( شن الغارة ) أي تفرقتها ( على من أظهر معرة تقوله ) أي على ضر من أظهر إثم قوله الباطل في الحناء وقوله ( وعواره ) عطف على معرة الخ أي وأظهر عيب تقوله كردي عبارة الإقيانوس يقال شن الماء على الشراب إذا فرقه ويقال شن الغارة عليهم إذا صبها من كل وجه اه .
قوله ( يسن لغير المحرمة الخ ) أي لكنه للمحرمة آكد نهاية ومغني قوله ( ولا ) أي بأن كانت خلية من زوج أو سيد نهاية ومغني قوله ( ولا يسن لها نقش الخ ) عبارة الكردي علي بافضل وأما النقش والتسويد وخضب أطراف الأصابع فمكروه حيث كان لها حليل وأذن لها فيه والإحرام حيث لم تعلم رضاه ويجري ذلك في التنميص كما في الأسنى وكلام الشارح حج في الزواجر يفيد كراهته مطلقا ويجري التفصيل المذكور في وشر الأسنان أي تحديدها وفي الوصل اه قوله ( وتطريف ) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش سم .
قوله ( ومن لم يأذن الخ ) أي ولا علمت رضاه ونائي وبصري وكردي علي بافضل قوله ( حليلها ) أي من زوج أو سيد قوله ( بالرفع ) إلى قوله وبالنصب في النهاية والمغني قوله ( فيقتضي الوجوب ) أي لأن مطلقات العلوم ضرورية قوله ( وعليه كثيرون الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد الونائي وكذا يجب على الولي تجريده موليه الذكر إذا أراد أن يصيره محرما اه قوله ( بالنصب ) الواو بمعنى