وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويظهر أنها أولى وقوله ( اكتفاء بما قبله ) المراد به بالنسبة لمزدلفة أخذا مما يأتي غسل عرفة أو غسل دخول الحرم بصري .
قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) كذا في نسخة المصنف والأولى حذفه لإغناء ما سيأتي عنه بصري قوله ( اكتفاء بما قبله ) ظاهره وإن حصل تغير لكن المتجه سنه حينئذ إن حصل ازدحام ثم قد يستشكل الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى به عقب الفجر سم قوله ( لاتساع وقتيهما ) أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحج وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه ابن الرفعة واستدل له الأذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع انتهى اه سم زاد الكردي علي بافضل قال الشارح في الإيعاب ولو حصل له تغير بنحو عرق سن لا محالة اه وفي حاشية الإيضاح للشارح وشروحه للجمال الرملي وابني الجمال وعلان أن قولهم لا يغتسل للطواف أي من حيث كونه طوافا أما من حيث أن فيه اجتماعا فيسن انتهى اه قول المتن ( وان يطيب الخ ) أي بعد الغسل نهاية وشرح بافضل وونائي .
قوله ( الذكر ) إلى قوله للخلاف في النهاية إلا قوله غير الصائم إلى المتن وقوله ولا يسن لمبتوتة وكذا في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن .
قوله ( وغيره ) أي من خنثى أو امرأة شابة أو عجوز خلية أو متزوجة نهاية ومغني قوله ( غير الصائم الخ ) قال في المنح ينبغي تقييده أي استثناء الصائم والمبتوتة بما أشرت إليه فيمن عليه روائح توقفت إزالتها على الطيب فيسن له أي للمحرم مطلقا دفعا للأذى عن الناس الأهم بالرعاية من غيره اه وهو في غير المحدة كما هو ظاهر اه كردي علي بافضل قول المتن ( للإحرام ) أي لإرادته وبحث الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه لأن الطيب من دواعيه نهاية وكردي علي بافضل عبارة الونائي ويسن الجماع قبل الإحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه اه قوله ( لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها ) الأولى تذكير الضمائر الثلاثة بصري قوله ( لمبيونة ) كذا ضبط في نسخ وعليه فالظاهر مبانة إلا إن صح بان بمعنى أبان وفي نسخ مبتوتة بصري قوله ( بماء الورد ) أي ونحوه كدهن الغالية ونائي .
أي دهن البان محمد صالح .
قوله ( أي إزاره ورداؤه ) أي غيرهما ونائي قوله ( ومنه يؤخذ أنه مكروه الخ ) وصحح في الروضة كأصلها الإباحة وهو المعتمد نهاية ومغني وونائي قول المتن ( ولا بأس باستدامته الخ ) وينبغي كما قال الأذرعي أن يستثني من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام فتلزمها إزالته مغني ونهاية قوله ( لخبر مسلم الخ ) دليل على جواز الاستدامة بجيرمي .
قوله ( إلى وبيص الخ ) بالباء الموحدة بعد الواو وقوله ( في مفرق الخ ) بفتح الراء وكسرها وسط الرأس قوله ( وخرج ) إلى قوله وتحمير وجنة في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله نعم إلى وأما المحسدة وقوله كما نص إلى والخنثى قوله ( ما لو أخذه الخ ) ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون مستعملا