وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي على الكمال وكذا لو تقدما معا كما في التحفة اه قوله ( ولو بعد التحللين ) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد طوافها الذي بلغ بعده سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه .
قوله ( وإن جامع بعدهما الخ ) يوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين يخرجه عن العمدية سم قوله ( وهو محتمل ) لكنه بعيد لخروجه عن الحج بصري أي عن أركانه قوله ( وعليه فيظهر الخ ) قال الفاضل المحشى فيه تأمل اه وقال الفاضل عبد الرؤوف في كونه لا يعود إحرامه إذا أراد إعادة الوقوف نظر ظاهر إذ يلزم عليه وقوف بغير إحرام وكونه من أثر الإحرام السابق لا يصح لأنه لم يصرح أحد بجواز الوقوف بغير إحرام حقيقي فالوجه أنه يعود بالمسامحة التي ذكرها وإذا عاد عادت أحكامه من المحرمات وغيرها هذا ما يتجه والله أعلم وبه يخف الإشكال بصري قوله ( إحرامه ) بالرفع فاعل لا يعود .
قوله ( بين هذا ) أي جواز العود هنا بعد التحللين قوله ( ووقع في الكفاية الخ ) اعتمد ما فيها م ر اه سم قوله ( إن إفاقة المجنون الخ ) مشى عليه صاحب النهاية أيضا وأول كلام الشيخين بما نقله الشارح عن شيخ الإسلام بصري قوله ( ما ذكر ) راجع إلى قوله وإلا بأن بلغ أو عتق الخ كردي قوله ( واعتمده الزركشي الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني .
قوله ( لكن الذي جرى الخ ) عبارة المغني وإن كان في عبارة الروضة ما يوهم اشتراط الإفاقة عند الإحرام اه قوله ( وبكلام المجموع ) هو قوله معناه أنه الخ قوله ( ما الفرق بين الصبي غير المميز والمجنون ) أي في أن الصبي الغير المميز إذا بلغ قبل الوقوف وقع إحرامه عن حجة الإسلام بخلاف المجنون كردي قوله ( بين الصبي غير المميز الخ ) لا يخفى أن الكلام ليس في غير المميز بل في الصبي مطلقا بل تعقل ما ذكر في غير المميز في الحج لا يخلو عن خفاء فإن كون الحاج في أول حجة غير مميز وفي آخره بالغا مستبعد وبفرض تحققه فهو في غاية الندور ومن المعلوم أن الخلاف في إحرام الولي عن الصبي المميز أقوى من الخلاف في المجنون فإن الخلاف في الأول منقول عن النص والجمهور كما تقدم في كلام الشارح بخلاف الخلاف في المجنون فإنه ضعيف جدا وعبارة الروضة في المجنون ما نصه وفيه وجه غريب ضعيف أنه لا يجوز الإحرام عنه انتهت اه بصري .
قوله ( فلقوة إحرامه عنه وقع عن حجة الإسلام الخ ) هذا تصريح بأن الإحرام عن الصبي الغير المميز قد يقع عن حجة الإسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الإحرام عنه عند عدم تمييزه إن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة الإسلام إلا أن يتصور بما إذا استمر عدم التمييز على خلاف الغالب