وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نسكهما عن نسك الإسلام .
قوله ( أو الطواف ) أي للعمرة قوله ( أو بعد الوقوف الخ ) أخرج بعد الطواف في العمرة والفرق لائح سم أي خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في المجموع أي ويعيد ما مضى قبل كماله بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ من قول الروض والطواف في العمرة كالوقوف في الحج اه قال الرشيدي قوله م ر فهو كما لو كمل قبله أي فتجزئه عمرته عن عمرة الإسلام ولا تجب عليه الإعادة اه عبارة ع ش قوله فهو كما لو كمل الخ أي فيكفيه ولا يحتاج إلى إعادته ولا ينافيه قوله م ر بعد أي ويعيد ما مضى قبل كماله فإنه لا يصلح أن يكون شرحا لكلام المجموع ومن ثم قال حج في شرح الإرشاد أن المتجه الاكتفاء بما أدركه ولا يحتاج إلى إعادته فلعل ما ذكره م ر من قوله أي ويعيد الخ صرف لكلام المجموع عن ظاهره وإن المعتمد عنده م ر أن ما فعله قبل البلوغ لا يعتد به حيث لم يعده بعد البلوغ اه وما ذكره عن شرح الإرشاد هو ظاهر صنيع التحفة أولا وقياس ما ذكره بعد عن الإسنوي وأقره ما قاله النهاية والمغني وسم من وجوب إعادة ما فعله قبل البلوغ .
قوله ( وعاد الخ ) عبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح اه فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع القدرة على الإتيان بها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد نقل بخلافه سم أقول وظاهر النهاية والمغني اعتماد الأول قوله ( وعاد وأدركه الخ ) أي وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الأثناء كما هو ظاهر سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله وعن شرح الإرشاد خلافه .
قوله ( وبحث الإسنوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( بعد الطواف ) أي طواف الإفاضة ع ش قوله ( لزمه إعادته الخ ) أي فلو لم يعد استقرت حجة الإسلام في ذمته لتفويته لها مع إمكان الفعل على ما استقر به سم على حج ع ش .
قوله ( كالسعي بعده الخ ) أي بعد القدوم ويخالف الإحرام فإنه مستدام بعد الكمال ولا دم عليه بإتيانه بالإحرام في حال النقص وإن لم يعد إلى الميقات كاملا لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الإسلام وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب الكمال فرضا على الأصح في المجموع مغني زاد النهاية والأسنى وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزىء عن حجة الإسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء وعليه فدية للإفساد وأخرى للفوات اه .
قوله ( ومثلهما الحلق الخ ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ من ذلك إجزاؤه أي الحج عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف اه قال ع ش قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق مفهومه أنهما لو تقدما وأعادهما بعد البلوغ لا يجزىء عن حجة الإسلام ويوجه بأنه وقع بعد التحلل الأول فكان حجه ثم في حالة نقصانه لكن في حج ما نصه ويؤخذ من ذلك الخ وهو صريح في أنه وإن جمع بين الحلق والطواف تجزىء إعادتهما و يعتد به عن حجة الإسلام اه عبارة الرشيدي قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق