وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فقد مر الخ ) أي قبيل قول المصنف وبحسب زمن الإغماء الخ قوله ( لشهادة تعينت ) عبارة النهاية والمغني ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه حمله وأداؤها لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما فقط لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره وقيده الشيخ بحثا بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع الولاء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء اه وفي سم بعد ذكره عن الروض مثل ذلك إلى وقيده الشيخ ما نصه فقول الشارح لشهادة تعينت إن أراد تعينت أداء وتحملا وإن لم يتبادر وافق ذلك اه وقوله إن أراد تعينت الخ أي كما عبر به في شرح بافضل قوله ( أو الحد الخ ) عبارة النهاية ولو خرج لإقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة لم يقطع أيضا بخلاف ما إذا ثبت بإقراره ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء ولا يقطعه خروج امرأة لأجل قضاء عدة حياة أو وفاة وإن كانت مختارة للنكاح لأنه لا يقصد للعدة بخلاف تحمل الشهادة ما لم تكن بسببها كأن طلقت نفسها بتفويض ذلك لها أو طلق الطلاق بمشيئتها فشاءت وهي معتكفة فإنه ينقطع لاختيارها الخروج فان أذن لها الزوج في اعتكاف مدة متتابعة ثم طلقها فيها أو مات قبل انقضائها ينقطع التتابع بخروجها قبل مضي المدة التي قدرها لها زوجها إذ لا يجب عليها الخروج قبل انقضائها في هذه الصورة وكذا لو اعتكفت بغير إذنه ثم طلقها وأذن لها في إتمام اعتكافها فينقطع التتابع بخروجها اه وفي المغني مثلها إلا قوله ومحل ما تقرر إلى ولا يقطعه وقوله وكذا لو اعتكفت الخ قوله ( بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبا ) أي كشهر كما مثل به الروياني مغني وقال شيخنا بأن كانت تزيد على خمسة عشر يوما في الحيض وعلى تسعة أشهر في النفاس لاحتمال طروها في هذه المدة اه ويأتي عن النهاية والإمداد ما يوافقه قوله ( ومثلها ) أي المدة التي لا تخلو عن الحيض غالبا .
قوله ( واستشكله الإسنوي الخ ) ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ويوجه بأنه متى زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطرو الحيض فعذرت لأجل ذلك وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر لأن ذلك الغالب قد يتجزى نهاية وإمداد قال ع ش قوله م ر قد يتجزى أي بأن يوجد تارة في شهر قدر مخصوص وفي آخر دونه أو أكثر منه اه وفي الكردي على بافضل بعد ذكر كلام النهاية والإمداد المذكور ما نصه وقد أقر الشارح إشكال الإسنوي في التحفة والإيعاب قال في الايعاب والحاصل أن المدة ثلاثة أقسام الخمسة العشر فأقل تخلو بيقين والخمسة والعشرون فأكثر لا تخلو غالبا وما بينهما يخلو غالبا فالأولى يقطعها الحيض والثانية لا يقطعها والثالثة ملحقة بالأولى الخ اه قوله ( والنفاس كالحيض ) ولا تخرج لاستحاضة بل تحترز عن تلويث المسجد وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع نهاية قوله ( مكرها بغير حق ) ومنه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه أي إذا لم يمكنه التخلص فإن أخرج مكرها بحق